|
دمشق واعادة التمويل العقاري اتفاق التمويل العقاري قيد الضمان وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري. وقال وزير المالية بتصريح صحفي: ان التعليمات التنفيذية تتضمن شرحا لمواد القانون رقم 15 ولاسيما فيما يخص الاسس الناظمة لتأسيس شركات التمويل العقاري التي تقوم بنشاط التمويل للاستثمار سواء لقرض شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني او التجاري او السياحي او الزراعي او الخدمي. وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية او بالصيغ الاسلامية كالاجار المنتهية بالتمليك والاستصناع وكذلك شركات اعادة التمويل العقاري التي تقوم باعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري او المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض الى الشركات الممولة. وتتضمن التعليمات التنفيذية ايضا البيانات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة وشروط واجراءات التسجيل بالاضافة الى اجراءات طلب قيد الضمان العقاري ناهيك عن اتفاق التمويل العقاري الذي يتم بموجبه ابرام عقد بين اطراف التمويل يتضمن الشروط التفصيلية بشكل يضمن حقوق اطراف الاتفاقية ، بحيث يتمكن اي من اطراف الاتفاق تقديم طلب قيد الضمان العقاري الى الدائرة العقارية المختصة. واضاف الجليلاتي ان القانون رقم 15 لعام 2012 يعتبر بمثابة بيئة تشريعية ناظمة لعمل شركات التمويل العقاري واعادة التمويل حيث تقوم على اسس وقواعد مدروسة مع التركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري والملاءة المالية. واشار الوزير ان القانون المذكور سيعمل على تعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وايجاد جهات تمويل اضافية منافسة في سوق التمويل العقاري الى جانب المؤسسات المالية والمصرفية الموجودة حاليا والتي ستعمل على سد احتياجات التمويل لمشروعات التطوير العقاري وتوفير التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لامكاناتها المالية مع مراعاة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط مما يؤدي الى رفع اداء الجهات العاملة في مجال التمويل وتقديم خدمات افضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها. |
|