|
رقابة وردتنا شكوى تشير إلى عدم صرف التعويضات التي تنص عليها المادة رقم /29/ من المرسوم التشريعي رقم /44/ تاريخ 6/5/2005 على توزيع الغرامات ، وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة وفق مايلي : 60% حصة الخزينة ، و10% حصة الاشخاص الذين يرشدون إلى ضريبة محققة، 10% حصة المصادرين، و20% حصة العاملين في وزارة المالية. هذه الحصة تدفع من قبل المكلف وتسجل في حسابات الأمانات وتصرف سنوياً على دفعتين، في بداية العام وفي منتصفه بمعنى انها لاتدخل الى واردات الخزينة وصرفها يتم من حساب الأمانات ، إلا أنه وفي كل مرة يتعثر صرف هذه الحصة لأسباب غير معروفة وحتى تاريخه لم يتم صرف حصة النصف الثاني لعام 2008 . مع مدير مالية دمشق مدير مالية دمشق رياض عياش قال :يخضع صرف النسبة المذكورة إلى إجراءات قانونية لابد منها تتطلب وقتاً لإتمامها وقد قمنا برفع جداول إلى الوزارة لصرف التعويضات، وبمجرد تحديد النسب والموافقة عليها سنقوم بصرف التعويضات المالية التي هي من حق العاملين في المديرية. |
|