|
دمشق عدم الدخول في عملية إجارة خدمات معينة ( بتحديد الجهة المقدمة للخدمة ) قبل الحصول على وعد ملزم من العميل باستئجار الخدمة، وفي حال عدم تطبيق خيار الشرط هذا فلا يجوز للمصرف الدخول في عملية إجارة خدمات موصوفة في الذمة قبل الحصول على وعد ملزم من العميل باستئجار الخدمة أو إبرام عقد إجارة معه، وفي حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم لا يجوز للمصرف حجز هامش الجدية وينحصر حقه فيه بمقدار الضرر الفعلي وذلك بتحميل العميل الفرق الحاصل بين ثمن المنفعة المؤجر للغير والتكلفة التي تكبدها المصرف، ويعتبر هامش الجدية أمانة للحفظ لدى المصرف لا يجوز التصرف فيه، أو يأذن العميل للمصرف باستثماره على أساس المضاربة الشرعية أو الوكالة بالاستثمار بين المصرف والعميل . ولم يُجز القرار للمصرف التعاقد مع العميل قبل تملك وقبض محل الإجارة ، مانعاً الربط بين عقد الإجارة الموصوفة في الذمة مع الجهة المقدمة للخدمة وبين عقد الإجارة مع العميل، ومحذراً من المواعدة الملزمة على الاستئجار ويجب أن يكون محل الإجارة خدمات ( منافع ) مباحة شرعاً، بحيث يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة المفضية للنزاع ببيان جنس المنفعة ونوعها وصفتها وأن يكون مقدوراً على تقديمها. ووضع القرار أحكاماً خاصة بالعقد مركّزاً على تضمينه تعريفات ( إجارة الخدمات ، والمستأجر، والمؤجر، ومحل الإجارة ، والمصاريف ، والكفيل ، والأجرة المتغيرة ) كما يجب أن تكون الأجرة معلومة، وفي حالة الأجرة المتغيرة يتم تحديد الأجر للسنة الأولى بمبلغ معين وتحدد الأجرة للفترات اللاحقة وفقاً لمعيار معلوم ( مؤشر منضبط ) يتفق عليه الطرفان وفي حالة إجارة الخدمات يجب أن يتضمن العقد تفويضاً للمصرف بإجارة المنافع . كما أوجب القرار تضمين العقد تحديداً للضمانات المقدمة من قبل المستأجر وجدول زمني لتسديد الأقساط، والعديد من الحالات الخاصة عند انتهاء أو فسخ الإجارة، كحالة امتناع المؤجر عن تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ولم يقدم البديل المناسب المتفق عليه، وحالات فوات المنفعة والطوارئ أو الظروف القاهرة أو عند انتهاء الإجارة المحددة بالمدة بغير تسبب من المستأجر قبل استيفاء كامل المنفعة حيث يُعاد للمستأجر ما سبق من الأجرة عن المنفعة غير المستوفاة، ويعوض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة لذلك، وكيفية انتهاء الإجارة مع ضرورة تقيد المستأجر بالانتفاع الملائم لمحل الإجارة بالشروط المتفق عليها، والتزامه بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من أقساط الأجرة المستحقة غير المسددة في حالة تأخره عن سداد الأجرة المستحقة في مواعيدها المقررة بشروط أوضحها القرار . وأكد مجلس النقد والتسليف في قراره على ضرورة اللجوء إلى الحل الودّي ثم التحكيم لحل المنازعات على أساس أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك قبل اللجوء إلى القضاء في حال إخفاق الحل الودي والتحكيم . وفيما عدا ما نصّ عليه بين الفريقين تسري أحكام القانون المدني السوري والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى والنظام الأساسي للمصرف والممارسات والعادات القائمة، وكل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. |
|