تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


ردود ... إداريو جامعة دمشق والتعويضات

رقابة
الثلاثاء 31-1-2012
إشارة إلى مانشر في صحيفتكم بعددها رقم /35/ تاريخ 12/10/2011 تبين لكم ما يلي:

لاصحة لما جاء في الشكوى أن العاملين الاداريين يقومون بالعمل طوال العام دون عطل‏

حيث أنه يطبق على العاملين في جامعة دمشق بحسب المادة /200/ من اللائحة التنفيذية ما ورد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبالتالي فأنهم يستفيدون من العطل الرسمية المقررة كما أنهم يستفيدون من الاجازات الادارية بحسب نص المادة 44 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. كما يتم صرف بدل إجازات لمن لم يستفد من اجازاته الادارية السنوية وفقا للمادة 45 من القانون المذكور. إن لكل وظيفة مهاماً وواجبات وقد حددت واجبات أعضاء الهيئة التعليمية بالقرار الصادر عن مجلس التعليم العالي رقم 47 تاريخ 12/10/2006 وبحسب المادة 4 يغطي برنامج توزيع الواجبات لكل عضو هيئة تعليمية أربع أيام في الأسبوع على الأقل وبالتالي لاصحة لما نشر لجهة أن المحاضرات تقتصر على يوم واحد في الأسبوع كما أن منح اذونات السفر والمهمات يتم وفقا لحاجة ومتقضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل وفي حدود الانظمة والقوانين النافذة ولايقتصر على أعضاء الهيئة التعليمية ويتم منح العامل الاداري أذن سفر إذا اقتضت طبيعة عمله ذلك.‏

أن تعويض التفرغ وتعويض الاضافي يمنح بحسب القانون رقم 7 لعام 2006 لقاء تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية للأعمال العلمية وبالتالي لايمكن منح هذين التعويضين للاداريين لأن مايقومون به يعد من الأعمال الادارية وليست أعمالاً علمية. يمنح العاملون الاداريون تعويضات لقاء أعمال التسجيل والمفاضلة والامتحانات.‏

إن المادة /61/ من اللائحة التنفيذية نصت على أن يخصص من القيمة العقدية للأعمال المهنية. 5٪ لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الكلية من غير المنفذين للعمل يقسمونها سنويا فيما بينهم بالتساوي 5٪ لصندوق مشترك العاملين الاداريين في الجامعة.‏

جامعة دمشق‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية