تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيس الأسد يصدر قانوناً يحظر دخول أي شخص إلى سورية لم يحصل على سمة دخول على جواز سفره أو على وثيقة تخوّله ذلك من إحدى البعثات الدبلوماسية السورية

دمشق
سانا
صفحة أولى
الأربعاء 12-3-2014
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 2 للعام 2014 القاضي بحظر دخول اي شخص إلى الجمهورية العربية السورية او الخروج منها الا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول او اي وثيقة تقوم مقامه مؤشر عليها بسمة دخول من احدى بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية او القنصلية في الخارج او اي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك.

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 2 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1435 هجري الموافق 4/3/2014 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

الفصل الأول‏

تعاريف‏

المادة 1: يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:‏

الوزارة: وزارة الداخلية.‏

الوزير: وزير الداخلية.‏

الادارة: ادارة الهجرة والجوازات.‏

المدير: مدير ادارة الهجرة والجوازات.‏

العربي: كل من يحمل جنسية دولة عربية.‏

الاجنبي: كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية او جنسية دولة عربية.‏

الفرع: فرع الهجرة والجوازات في المحافظة.‏

القسم: قسم الهجرة والجوازات في المنطقة.‏

المركز: مركز الهجرة والجوازات الحدودي في المنفذ البري او الجوي او البحري.‏

السمة: اذن الدخول او المرور إلى الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.‏

التأشيرة: اذن الخروج من الجمهورية العربية السورية لغير المواطنين السوريين.‏

الابعاد: أمر يصدر عن السلطات المختصة بابعاد اي شخص من الرعايا العرب او الاجانب عن البلاد وفقا للحالات التي ينص عليها القانون.‏

اللاجئ: كل شخص منح صفة اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية مع مراعاة المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سورية.‏

المغترب: كل عربي سوري مقيم في بلد الاغتراب او من ينحدر من اصول سورية او من ولد في بلد الاغتراب واكتسب جنسيته.‏

الملاءة المادية: قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية دون اللجوء إلى الدين خلال اقامته في الجمهورية العربية السورية.‏

تذكرة المرور: وثيقة رسمية تصدر عن ادارة الهجرة والجوازات بعد موافقة وزير الداخلية تمنح لمجهولي الجنسية او اللاجئين او الاشخاص المعروفة جنسيتهم ولا يستطيعون الحصول على جوازات سفر من سفاراتهم مع زوجاتهم واولادهم.‏

الفصل الثاني‏

السمات والتأشيرات والوثائق‏

المادة 2: أ- يحظر دخول اي شخص إلى الجمهورية العربية السورية او الخروج منها الا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول او اي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده او اي سلطة أخرى معترف بها.‏

ب- يجب ان يكون جواز السفر او الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية او القنصلية في الخارج او اي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك.‏

ج- تمنح سمات الدخول او المرور لرعايا الدول الاجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها من المراكز مباشرة بعد استيفاء الرسم.‏

د- يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الاجنبية من اي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق.‏

المادة 3: يحظر دخول اي شخص إلى الجمهورية العربية السورية او الخروج منها الا من الاماكن التي تحدد بقرار من الوزير وباذن من السلطة المختصة على الحدود ويوشح جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه بخاتم الدخول او الخروج.‏

المادة 4: أ- تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين انواع السمات والسلطات المخولة منحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها وحالات الاعفاء منها.‏

ب تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم السمات.‏

ج تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير العمل انواع سمات الدخول بقصد العمل والسلطات المخولة بمنحها وشروط واجراءات منحها ومدة صلاحيتها ومدة المكوث فيها وعددها وحالات الاعفاء منها.‏

د- تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين قيمة رسوم سمات الدخول بقصد العمل بالتنسيق مع وزير العمل.‏

هـ- لا تخول سمات الدخول الممنوحة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حق الدخول إلى الجمهورية العربية السورية اذا لم يوافق المركز المختص.‏

المادة 5: يصدر قرار من الوزير يحدد فيه انواع تذاكر المرور ونماذجها وشروط منحها للعرب والاجانب واللاجئين واجراءاتها وحالات الاعفاء من قيمة الرسوم التي تستوفي عنها كليا او جزئيا وتحدد قيمة التذكرة بالتنسيق مع وزير المالية.‏

المادة 6: أ- مع مراعاة احكام المادة 32 من هذا القانون يلزم العرب والاجانب الذين تجاوزوا المدة المحددة لهم بالاقامة او بالسمة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون ومن ثم الحصول على تأشيرة الخروج.‏

ب- تحدد شروط منح التأشيرة بقرار يصدر عن الوزير يتضمن شروط منح التأشيرة ومدة صلاحيتها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها وقيمة الرسم الواجب استيفاؤه عنها على الا يقل عن خمسمئة ليرة سورية.‏

المادة 7: يجوز لوزير الداخلية ان يعفي من يراه من العرب والاجانب من الحصول على السمة او حمل جواز سفر.‏

المادة 8: يجب على العربي او الاجنبي الموجود في الجمهورية العربية السورية ان يبرز جواز سفره او اي وثيقة تقوم مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر او الوثيقة او تلفهما ابلاغ الادارة او فروعها او اقرب وحدة شرطية وذلك خلال اسبوع من تاريخ الفقدان او التلف.‏

المادة 9: على ربابنة السفن او الطائرات او القطارات عند دخولهم الجمهورية العربية السورية او مغادرتها ان يقدموا إلى السلطات المختصة كشفا باسماء عاملي سفنهم او طائراتهم او قطاراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم ان يبلغوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات سفر غير صحيحة او غير سارية المفعول وان يمنعوا هؤلاء الركاب من مغادرة السفينة او الطائرة او القطار او الصعود اليها الا باذن من هذه السلطات.‏

الفصل الثالث‏

إجراءات تسجيل العرب والأجانب‏

المادة 10: تحدد بقرار من الوزير تعليمات واجراءات المنع من دخول ومغادرة الجمهورية العربية السورية وآلية ادراج اسماء الممنوعين بقوائم خاصة والية شطب اسمائهم وطرق الاعتراض عليها.‏

المادة 11: يجب على الاجنبي الذي دخل الجمهورية العربية السورية ويرغب في الاقامة فيها ان يتقدم بنفسه ليحرر اقرارا بحالته الشخصية في الادارة او الفرع او القسم وفق النموذج المعتمد لذلك وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله.‏

المادة 12 يجوز للمدير اعفاء العربي او الاجنبي من شرط تقديم الاقرار بنفسه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لاعذار مقبولة وفي هذا الحال يحرر اقرار كتابي على النموذج المعد لذلك ويسلم إلى الادارة او فروعها.‏

المادة 13: أ- يجب على العربي او الاجنبي الذي يرغب في تغيير محل اقامته ابلاغ الادارة او فروعها في المحافظات عنوان اقامته الجديدة وفي حال كان انتقاله إلى خارج مركز المحافظة التي كان يقيم فيها فعليه ان يتقدم خلال ثلاثة ايام من وصوله اليها باقرار إلى الفرع المختص او إلى اقرب وحدة شرطية في البلدة التي انتقل اليها.‏

ب- يعفى من احكام الفقرة السابقة الاجانب الذين دخلوا الجمهورية العربية السورية ضمن مجموعات سياحية بسمة دخول بقصد السياحة خلال الشهر الاول من تاريخ وصولهم.‏

المادة 14: يجب على كل صاحب فندق او نزل او اي محل اخر من هذا القبيل او المكلف بادارته او كل من اوي عربيا او اجنبيا او اسكنه او اجره ابلاغ السلطات المعنية باسم العربي او الاجنبي ومحل سكنه خلال ثلاثة ايام من تاريخ النزول والمغادرة.‏

المادة 15 يجب على كل من يرغب في استقدام او استخدام عربي او اجنبي الحصول على موافقة وزارة العمل.‏

الفصل الرابع‏

تراخيص الإقامة‏

المادة 16: يجب على كل عربي او اجنبي يرغب في الاقامة في الجمهورية العربية السورية ان يحصل على اذن بالاقامة يحدد فيه سبب الاقامة وتوافر شرط الملاءمة المادية وعليه ان يغادر عند انتهاء اقامته ما لم يتم تجديدها.‏

المادة 17: تصنف اقامات العرب والاجانب وفق الاتي:‏

أ- الاقامة الخاصة: تمنح لمدة خمس سنوات.‏

ب- الاقامة العادية: تمنح لمدة ثلاث سنوات.‏

ج- الاقامة المؤقتة: تمنح لمدة سنة.‏

د- الاقامة السياحية: تمنح لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.‏

هـ- اقامة العمل: تمنح لمدة اقصاها سنة بعد اخذ موافقة وزارة العمل.‏

المادة 18: تمنح الاقامة الخاصة للفئات التالية من العرب والاجانب:‏

1- الذين مضى على اقامتهم الفعلية المشروعة في الجمهورية العربية السورية اكثر من خمس عشرة سنة.‏

2- الذين مضى على اقامتهم الفعلية المشروعة خمس سنوات فأكثر وكانوا يقومون باعمال مفيدة للاقتصاد الوطني او يؤدون خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد وتحدد هذه الاعمال والخدمات بقرار من الوزير بعد اخذ رأي الجهات المختصة.‏

3- العلماء ورجال الادب والفن والفكر والصناعة والاقتصاد والفعاليات السياحية وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر بشأنهم قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

4- زوجات المواطنين السوريين اللاتي مضى على اقامتهن الفعلية في الجمهورية العربية السورية اكثر من سنتين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.‏

المادة 19: تمنح الاقامة العادية للفئات التالية من العرب والاجانب: 1 من ولدوا في الجمهورية العربية السورية ومضى على اقامتهم الفعلية فيها ثلاث سنوات فأكثر عند تقديم الطلب.‏

2- أولاد المواطنات السوريات.‏

3- من مضى على اقامتهم الفعلية بشكل مشروع في الجمهورية العربية السورية خمس سنوات فأكثر عند تقديمهم الطلب.‏

المادة 20: تمنح الاقامة المؤقتة للفئات التالية من العرب والاجانب: 1 الطلاب المسجلون في الجامعات والمعاهد والمدارس العامة او الخاصة المعترف بها وحسب مدة الدراسة.‏

2- العلماء ورجال الادب والفكر والفن والصناعة والاقتصاد.‏

3- اللاجئون بعد تقديمهم ما يثبت ذلك.‏

4- ازواج السوريات من العرب والاجانب.‏

5- زوجات السوريين من العرب والاجانب.‏

6- المرضى بقصد العلاج.‏

7- القادمون بقصد زيارة الاقارب.‏

8- المستثمرون.‏

9- مالكو العقارات.‏

10- من يرى المدير منحه الاقامة لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.‏

المادة 21: تمنح اقامة العمل للعرب والاجانب الحاصلين على موافقة وزارة العمل وفقا للقوانين النافذة.‏

المادة 22: أ- تجدد الاقامة الخاصة والعادية بإذن من المدير اذا تجاوزت مدة غياب صاحب الاقامة خارج الجمهورية العربية السورية ستة اشهر ولم تزد على سنة.‏

ب- يسقط حق العربي او الاجنبي في الاقامة المرخصة له اذا خالف احكام الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك العرب والاجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات او لاداء خدمة العلم اذا قدموا ما يثبت ذلك.‏

المادة 23: يحظر على العربي او الاجنبي المرخص له بالدخول او الاقامة لغرض معين ان يخالف هذا الغرض الا بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك.‏

المادة 24: يستفيد من الاقامة الشخص المرخص له بها وزوجه واولاده القاصرون الذين يعيشون في كنفه.‏

المادة 25: تحدد بقرار من الوزير اجراءات الترخيص بالاقامة وتجديدها والسلطة المخولة بمنحها وحالات الاعفاء منها واشكال بطاقات الاقامة ونماذج الطلبات والاقرارات الخاصة بها والبيانات التي يجب ان تتضمنها.‏

الفصل الخامس‏

الإبعاد‏

المادة 26: أ- تحدد بقرار من الوزير، حالات واجراءات ابعاد العربي او الاجنبي خارج الجمهورية العربية السورية وآلية التنفيذ والاعتراض على قرار الابعاد وتحديد امكنة الاحتجاز لمن تقرر ابعادهم تبعا لمقتضيات الامن والمصلحة العامة.‏

ب- يسمح للعربي او الاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة إلى الجمهورية العربية السورية بعد موافقة الوزير.‏

الفصل السادس‏

الاستثناءات‏

المادة 27: يخضع اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والاقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والاقامة وتأشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الاحكام إلى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية والى مبدأ المعاملة بالمثل وتمنح من البعثات السورية في الخارج او من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك.‏

المادة 28: تستثنى من أحكام السمات والاقامة الواردة في هذا القانون الفئات الاتية:‏

1- العاملون في السفن او الطائرات او القطارات الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية او برية حيث يمنحون سمات دخول من السلطات المختصة ولا تخولهم هذه السمة الاقامة الا خلال مدة مكوث السفينة في الميناء او الطائرة في المطار او القطار في المحطة وتصدر بقرار من الوزير تعليمات التاشير على هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانيء والمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند دخولهم الجمهورية العربية السورية او النزول فيها او مغادرتها.‏

2- ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار او القطار في المحطة وعلى ربابنة السفن والطائرات والقطارات قبل الاقلاع ابلاغ المركز المختص عن اسم كل من يتخلف من الركاب وتسليم جواز سفره إلى المركز.‏

3- رعايا الدول العربية والاجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم اعفاؤهم بموجب نص خاص او وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.‏

4 رعايا الدول العربية والاجنبية الذين تم اعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها.‏

5- المغتربون في حدود القواعد التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.‏

6- من يرى الوزير اعفاءهم بإذن مكتوب لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة.‏

الفصل السابع‏

رسوم الإقامات‏

المادة 29: أ- تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى انواعها الرسوم الآتية:‏

1- خمسة عشر الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة.‏

2- خمسة عشر الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين.‏

3- عشرة آلاف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية.‏

4- خمسة آلاف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملي بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة او كسورها.‏

ب- يتضمن المبلغ المستوفى عن بطاقة الاقامة رسم تأشيرات الخروج والعودة للعرب والاجانب خلال فترة صلاحية الاقامة مهما بلغ عدد التاشيرات.‏

المادة 3: تعفى من الرسوم الواردة في المادة السابقة لمرة واحدة الفئات الاتية:‏

أ- اللاجئون على اختلاف جنسياتهم وزوجاتهم واولادهم القصر.‏

ب العرب والاجانب الذين يرى المدير اعفاءهم لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعدم قدرتهم المادية.‏

الفصل الثامن‏

العقوبات‏

المادة 31: يبعد المخالف لاحكام المادتين 2-3 من هذا القانون عن البلاد بموجب قرار صادر عن الوزير او من يفوضه بذلك.‏

المادة 32: أ- تفرض غرامة مالية تقدر بمئة ليرة سورية بحق كل من تجاوز المدة المحددة له بالاقامة او بالسمة عن كل يوم تأخير حتى ستة اشهر وتحدد طريقة تحصيلها وفق القوانين والانظمة المرعية.‏

ب- للوزير اعفاء المخالف من هذه الغرامة اذا تقدم بعذر مقبول خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه المخالفة.‏

ج- في حال عدم قيام المخالف بتسديد الغرامة خلال سبعة ايام يحال إلى الجهة القضائية المختصة وتضاعف الغرامة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة.‏

د- في حال تجاوزت مدة المخالفة ستة اشهر يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ستة اشهر والغرامة من خمسة وعشرين الفا إلى خمسين الف ليرة سورية.‏

المادة 33: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى:‏

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 9-14 من هذا القانون او قراراته التنفيذية ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة او محاولة ارتكابها.‏

ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية كل من خالف او حاول مخالفة احكام المادة 2 الفقرة أ والمادة 3 من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من ساعد على ارتكاب المخالفة او محاولة ارتكابها.‏

ج- تكون العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئتي الف ليرة سورية اذا كان الاجنبي من رعايا دولة هي في حال حرب مع الجمهورية العربية السورية او في حال قطع العلاقات الدبلوماسية معها.‏

د- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية او باحدي هاتين العقوبتين كل من دخل او غادر الجمهورية العربية السورية بصورة غير مشروعة او ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده او ظهر ان الاسباب التي ادلي بها غير صحيحة او لا تتفق مع الظروف التي اوقف بها وبما يتوافق مع القانون رقم 9 تاريخ 25 6 2013م.‏

المادة 34: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين الفا إلى خمسين الف ليرة سورية او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 13 او القرارات الصادرة تنفيذا لها.‏

المادة 35: يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بابعاده وفقا لاحكام المادة 26 من هذا القانون مع عدم الاخلال بتنفيذ قرار الابعاد وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.‏

المادة 36: تطبق العقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة د من المادة 33 من هذا القانون على كل من ادلى امام السلطات المختصة باقوال كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله او دخول غيره إلى الجمهورية العربية السورية او اقامته او اقامة غيره فيها.‏

المادة 37: اذا لم يسدد المحكوم الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون يحبس يوما واحدا مقابل كل مئة ليرة سورية من الغرامة على الا تزيد مدة الحبس على المدة المنصوص عليها في العقوبة الاصلية.‏

المادة 38: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 15-23 من هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا لهما اضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل النافذ ويبعد المخالف ولا يحق له العودة الا بعد مضي ثلاث سنوات على ابعاده.‏

المادة 39: تضاعف العقوبة في حال تكرار اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل.‏

المادة 40: تؤول حصيلة جميع الغرامات الناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة.‏

الفصل التاسع‏

أحكام ختامية‏

المادة 41: تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول ابناء الدول العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم تنفيذا لاحكام هذا القانون.‏

المادة 42: تصدر بقرار من الوزير التعليمات المتعلقة بدخول اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسيات العربية والاجنبية وخروجهم واقامتهم وتنقلهم وفق الاحكام الخاصة بهم.‏

المادة 43: لا يعتد بالاقامة غير المشروعة في معرض تطبيق احتساب المدد المحددة لمنح الاقامة وفق احكام هذا القانون.‏

المادة :44 ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم/9/ تاريخ 15/1/1970م وجميع النصوص والقرارات والتعليمات المنفذة لاحكامه اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏

المادة 45: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 10/5/1435 هجري الموافق 11/3 /2014 ميلادي.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية