|
دمشق
حيث ان تغيرات الاعضاء غالبا تنتج عن اسباب قاهرة فقط كما يرى البعض الاخر ان طريقة التصويت المتبعة حاليا لا تعطي الفرصة لصغار المساهمين لانتخاب ممثل عنهم في مجلس الادارة حيث يتم انتخاب اعضاء المجلس عن طريق التزكية دون وجود حاجة لاجراء انتخابات وهذا ما يفقد الهيئات العامة للمساهمين كل سلطاتها وخاصة مسألة مجلس الادارة. وقالت ادارة سوق دمشق للاوراق المالية «للثورة» ان قانون الشركات في المادة 139 اعطى الامكانية لانتخاب عدد من اعضاء مجلس الادارة من غير المساهمين كما اعطى القانون في المادة 140 الامكانية لأن ينص النظام الاساسي للشركة على منح المساهم او المساهمين الذين يمتلكون مالا يقل عن 10٪ من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو او اكثر في مجلس الادارة. واوضحت ادارة سوق دمشق ان هذا يساهم في الحد من التفرد في القرارات ولكن يشترط قيام المساهمين بدورهم في حضور الهيئات العامة حيث يحق لهم مساءلة الادارة ومحاسبتها. ولدى استفسارنا عن ملكيات اعضاء المجالس الكبيرة الذين تؤهلهم مناصبهم لتحقيق نصاب الهيئات العامة العادية وغير العادية وحتى تحقيق نسبة التصويت اللازمة للبنود الاستثنائية بغض النظر عن حضور المساهمين الاخرين اضافة الى حصولها على القسم الاعظم من توزيعات الارباح والتعويضات والمكافآت اكدت ادارة سوق دمشق للاوراق المالية ان من دواعي وجود السوق الثانوية اي البورصة في اي بلد هو الحد من تركز الملكية في الشركات المدرجة وذلك عن طريق توزيع الملكية على اكبر عدد من المستثمرين من خلال تنفيذ اوامر البيع والشراء والسرعة في تنفيذها. واوضحت ادارة سوق دمشق ان اثر تركز الملكية على السوق يؤدي الى انخفاض عدد الاسهم الحرة في الشركات المدرجة وبالتالي انخفاض عدد الاسهم القابلة للتداول في السوق الامر الذي يؤدي الى تخفيض احجام التداول المتوقعة في السوق والذي من شأنه ابطاء تطور السوق. ومن جانب آخر ذكرت ادارة السوق ان الواقع يدل على ان هناك احجام تداول جديدة لدى هذه الفئات من كبار المساهمين والتي يتم تداولها عبر السوق ضمن فترة تداول الصفقات الضخمة التي تتم عادة خلال جلسات التداول اليومية من الساعة الواحدة حتى الواحدة والربع ظهرا. واجابت ادارة السوق ايضا عن سؤالنا عن الاجراءات المتخذة في السوق للحد من تركز الملكية في الشركات قائلة: ان السوق حرصت على مراقبة نسب الملكية للمساهمين في الشركات المدرجة في السوق الخاضعة لقانون الشركات الذي حدد ملكية الشخص الطبيعي بما لا يتجاوز 10٪ من رأس المال عند التأسيس ويمكن زيادة هذه النسبة بشكل مفتوح في حال لم تتم تغطية كامل الاصدار. وقالت ادارة السوق ايضا: ان بعض القوانين الخاصة حددت هذه النسب مثل قانون المصارف رقم 28 ملكية الشخص الطبيعي والاشخاص المرتبطين به كزوجته واولاده القصر بـ 5٪ والا تتجاوز مجموع ملكية الاعتباريين 49٪. وتابعت الادارة: بأنه تم رفع هذه النسبة الى 60٪ في القانون رقم 3 لعام 2009 كما ان مرسوم شركات التأمين رقم 43 لعام 2005 قد حدد الحدود القصوى لملكية الاسهم للشخص الاعتباري بـ 40٪ وللشخص الطبيعي بـ 5٪. واوضحت الادارة: ان السوق تفرض على من تزيد نسبة ملكيته عن ذلك ان يعود ويتنازل عنها وفقا للانظمة والقوانين حيث ان نسبة الملكية تحدث احيانا وخاصة ان كانت موجودة قبل ادراج الشركة في السوق وهذا من احد مزايا ادراج الشركات في السوق. |
|