تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حماية المستهلك: التشدد في طلب الفاتورة حفاظاً على العلاقة التجارية

دمشق
أسواق
الأربعاء 2-5-2012
س . خ

يرى عادل سلمو مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن دور المديرية تعمق أكثر خاصة بعد صدور النشرات التأشيرية التي حددت الأسعار من جهة ووضعت حداً للارتفاع غير المنطقي للأسعار بما فيها بعض المواد المحررة هذا فيما يتعلق بالنشرات التأشيرية وأهميتها بالنسبة للمستهلك.

وأوضح سلمو أن المديرية تقوم بمهامها من ناحية ضبط الأسعار والمخالفات المتعلقة بالمواصفات وتتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وفقاً للقوانين النافذة. مشيراً إلى أن أغلب المواطنين يظنون أن الدوريات التموينية لا تقوم بمهامها وخاصة لما يتعلق بالشكاوى ويؤكد سلمو أن الضبط المنظم بحق المخالف له مساران إما أن تجرى مصالحة وهي الغرامة المالية أو يحال الضبط إلى القضاء المختص وما يرافق ذلك من إجراءات إدارية وقانونية تتعلق بالإغلاق أو مصادرة وحجز الكميات المخالفة وفي حال المخالفة جسيمة يحال المخالف موجوداً إلى القضاء.‏

وبلغ عدد الضبوط المنظمة خلال النشرات التأشيرية الأولى والثانية والثالثة ما يقارب 2760 ضبطاً كما بلغ عدد إجمالي الإغلاقات 79 إغلاقاً وعدد الإحالات موجوداً 101 إحالة إلى القضاء المختص..‏

وتتعلق أغلب المخالفات بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير، إضافة إلى حيازة مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وكذلك التصرف بالدقيق التمويني عبر قنوات غير نظامية ومخالفات أخرى كثيرة تتعلق بالتلاعب بالعدادات ونقص بالوزن لبعض المواد الأخرى.‏

وبالنسبة لتداول الفواتير يؤكد سلمو على ضرورة وأهمية تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المنتج أو المستورد وصولاً إلى بائع المفرق إضافة إلى منح المستهلك فاتورة عند قيامه بعملية الشراء.‏

ويشير مدير حماية المستهلك إلى إن أغلب المواد يجب أن تمنح بموجب شرائها فاتورة رسمية بناء على طلب الزبون وفي حال عدم منحه الفاتورة بإمكانه الإبلاغ عن ذلك إلى دوريات حماية المستهلك ليصار إلى معالجة الأمر واتخاذ ما يلزم حيال المخالف.. ويعزو سلمو عدم منح الفاتورة من قبل المنتج أو التاجر خوفاً من المالية علماً أن المديرية قد أوضحت أن الفاتورة الممنوحة لإثبات وتحديد المسؤولية والمصدر وللحد من التلاعب بالأسعار.‏

ولإمكانية الرجوع إلى البائع قانونياً في حال وجود خلل بالبضاعة المباعة وبالتالي تحصيل حقوق المستهلك سواء برد البضاعة أم بتبديلها أم بالبدل النقدي.‏

وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك تضمن في مادتيه 19و 20 والقرار 2537 لعام 2008 على ضرورة منح الفاتورة .‏

كما يتعرض مخالفو أحكام القانون والقرارات إلى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة مع الإشارة إلى أن الفاتورة تعود بالفائدة على كل من المواطن والتاجر وترفع من مستوى الخدمة المقدمة بحيث تلزم مقدمها بالتقيد بمضمون هذه الخدمة.‏

وإثبات العلاقة التجارية بين مختلف الفعاليات والحفاظ على الحقوق والواجبات لأصحاب الفعاليات التجارية والمستهلك بآن واحد.‏

وبدورها مديرية حماية المستهلك تشدد رقابتها على هذا الموضوع وضرورة تداول الفواتير لما له من دور إيجابي وما تعكسه لجهة العلاقة والمصداقية بين الفعاليات والمستهلك.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية