|
رقابة هذا ما ورد إلينا بالرسالة المذيلة والممهورة بتسعة أسماء وتواقيع من المخاتير ورؤساء الجمعيات بمحافظة حماة يقولون فيها : انتهت مديرية الهاتف بحماة من بناء مركز هاتف كفر قدح الذي يبعد عن حماة مسافة 25 كيلو متراً باتجاه الغرب ولم يستثمر حتى تاريخه حيث أصبح مهملاً كالقرى المحيطة به ولاتوجد أي خدمات هاتفية لهذا التجمع السكاني البالغ 6000 ستة آلاف نسمة , علماً أن مديرية الهاتف تقوم باستمرار بتوسيع مقاسم مخدمة بزيادة خطوط فلماذا لاتلحظ الأولوية للمراكز غير المخدمة مع العلم أن بناء المركز تم منذ عدة سنوات و قد راجعنا مديرية الهاتف بحماة مراراً وتكراراً وفي كل مرة يكون الرد بأن أمورنا تتعلق بالإدارة العامة ضمن المشروع الريفي الثالث الذي أصبح كمسكن لآلام البسطاء وعلى مايبدو أن المشروع الريفي الثالث أصبح حلماً صعب المنال والتحقيق . لذا ىأمل الشاكون من المسؤولين أن تلقى شكواهم اهتمام المسؤولين لتخديم مركزهاتف كفر قدح وحل مشكلتهم التي طال انتظارها . يطلبون إنصافهم مجموعة من العاملين المرفعين ترفيعاً جزئياً في 1/1/ 2002م بعثوا إلينا رسالة يقولون فيها : نوجه لكم استغاثتنا ونداءنا لما نعرفه عنكم من مصداقية واهتمام بالمواطنين وقضاياهم من خلال هذه الصرخة الإنسانية لشريحة من العاملين المتضررين من مضمون المادة 163 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 ( حجب الترفيع الاستثنائي عن العاملين الذين تم ترفيعهم ترفيعاً جزئياً دورياً في بداية عام 2002م وأحيلوا على التقاعد في 2005م أو سيحالون على التقاعد في عام 2006م وما بعدها ) علماً أن الإحالة على التقاعد في الدولة ( قد يستفيد من تحقيق الترفيع الاستثنائي من سيعمل على المساعدة لمعالجة سلبية المادة 163 من القانون 50 ). إن أي قانون أو مرسوم يشرع ويسن كي يحقق المساواة والعدل بين فئات المواطنين وبالقدر المعقول وأن يكون هذا التشريع ملبياً لحاجات المجتمع . 1- حيث نصت الفقرة / ب/ من المادة / 163 / من القانون رقم / 50/ تاريخ 6/ 12/ 2004م ( قانون العاملين الأساسي في الدولة ) على مايلي : ( يمنح العاملون الذين حال سقف الأجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ القانون هذا علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 9% من أجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة ) . 2- نصت إحدى الفقرات من التعليمات التنفيذية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالتعميم رقم 10997/ 15 تاريخ 30/ 12/ 2004م على مايلي: ( لايستفيد من أحكام هذه المادة المذكورة أعلاه من تم منحه ترفيعاً دورياً جزئياً 1/1/2002م). أي ماورد في الفقرتين السابقتين أدى إلى حرمان العاملين المرفعين ترفيعاً جزئياً في 1/1/2002م من أي ترفيع خلال دورتين ترفيعيتين باستثناء الترفيع الجزئي ,ومعظمهم كان ترفيعهم الجزئي بسيطاً جداً هذاماجعلهم يشعرون بظلم واضح لحق بهم , علماً أن 90% من هذه الفئة خدماتهم في الدولة تجاوزت ال 30 عاماً ومنهم من أحيل عام 2005م أو سيحالون عام 2006م على التقاعد مما أدى إلى انخفاض رواتبهم التقاعدية وهذا سيؤدي إلى شعوره بمرارةالظلم وعدم المنطقية لاستكمال حياتهم . ( إن القانون لم يحدد مرتين ترفيعيتين كاملتين ) . وإن الترفيع الاستثنائي الوارد في القانون / 50/ هو 9% أي مايعادل ترفيع مرة واحدة بينما هؤلاء حرموا لمرتين ( أربعة أعوام ) . والعاملون الذين سيحالون على التقاعد عام 2006م إضافة إلى حرمانهم من الترفيع الاستثنائي سيستفيدون من الترفيع الدوري الذي سيمنح لهم بالراتب التقاعدي بشكل نسبي حسب أشهر خدمة العامل من عام 2006م وهو ظلم لهذه الفئة وانخفاض راتبهم التقاعدي سيبقى حسرة وشعوراً بالظلم , ونظراً لما سبق ومن مبدأ إنساني واجتماعي ورفعاً للظلم وتحقيقاً للعدل والإنصاف للعمل على منح هذه الفئة حقوقها التي حرمت بموجب قانون العاملين والتعمليات التنفيذية المذكورة وهي : منح العاملين من الفئة المذكورة سابقاً ( المرفعين جزئياً تاريخ 1/1/ 2002م والذين لايزالون على رأس عملهم حتى تاريخه الفرق مابين الترفيع الكامل بنسبة 9% من الأجر بتاريخ نفاذ القانون رقم / 50/ والترفيع الجزئي الذي تقاضوه في 1/1/2002م وحسب المعادلة التالية : مقدار الترفيع 9% , الترفيع الجزئي في 1/1/2002م = مقدار الترفيع الاستثنائي بتاريخ نفاذ القانون رقم /50/ وهذا الخيار الأقرب للعدل والإنصاف . وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم / 50/ وتقديراً للعاملين الذين أدوا خدمات طويلة وأفنوا عمرهم في العمل لفترة تجاوزت ال / 30/ عاماً وأحيلوا عام / 2005/ على التقاعد إجراء التالي : أن يسدد العامل الذي أحيل على التقاعد في عام 2005م والجهة التي كان يعمل لديها كل حصته من التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات عن عام / 2005م/ عن الترفيع الاستثنائي لو منح له وإضافة مايخص هذا الترفيع المفترض إلى الراتب التقاعدي . والشاكون يأملون من الجهات المعنية الاهتمام بهذا الموضوع الإنساني ترسيخاً للعدل والإنصاف . |
|