|
حوادث أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء والاستيلاء عليها بوساطة أساليب احتيالية حددها القانون في لقائنا مع المحامية لولا شحادة سالم تقول : هناك فارقان جوهريان بين جرمي السرقة والاحتيال هما في أسلوب ارتكاب الجريمة وفي المال الواقع عليه الجريمة: - من حيث الأسلوب: السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه بالعنف تارة أو خفية تارة أخرى. بينما في الاحتيال الفاعل يرتكب أساليب احتيالية تحمل المجني عليه رضائياً على تسليمه المال. - من حيث المال الواقع عليه الجريمة: السرقة ترد فقط على الأموال المنقولة أما الاحتيال فيتناول الأموال المنقولة وغير المنقولة. وفي هذا السياق أرغب بالتنويه إلى نقطة هامة وهي أنه في حال ورد الاحتيال على أوراق فالقانون اشترط كي يتحقق الاحتيال أن تتضمن تعهداً أو ابراء بمعنى أن تنتج أثراً حقوقياً أو مالياً بينما تتحقق السرقة ولو وقعت على رسائل عادية. و للاحتيال ثلاثة أركان: الركن المادي ويتشعب إلى حمل الغير على تسليم المال أي نواة جريمة الاحتيال هي التسليم الرضائي للمال، والاستيلاء على المال وبالتالي يخرج عن مفهوم الاحتيال من يحمل الغير على تسليمه المال ثم إعادته له فوراً، والأساليب الاحتيالية التي ارتكبها الفاعل الركن الثاني المعنوي: الاحتيال جريمة مقصودة بمعنى أن يشترط أن يكون الفاعل عالماً بأن الأساليب التي يرتكبها أساليب احتيالية مخالفة للحقيقة والواقع وأن تكون إرادته متجهة لتحقيق النتيجة المستهدفة منها وهي حمل المجني عليه تسليم ماله والاستيلاء عليه. - يقدح في الذهن سؤال كيف يتم إثبات القصد الاجرامي للفاعل؟ عملياً يتم إثباته بما قام به الفاعل من أساليب احتيالية ومدى تأثيرها على المجني لحمله على تسليم المال للفاعل. الركن الثالث القانوني: نص قانون العقوبات في المادة /641/ على عقوبة الاحتيال وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية وقضت المادة /642/بمضاعفة العقوبة المذكورة عند ارتكاب الاحتيال في إحدى الحالتين التاليتين هما: بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية أو بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما . وجاءت المادة/655/ بعقوبة إضافية جوازية تعود لإدارة المحكمة وهي نشر الحكم في جريدة أو جريدتين تعينهما وذلك عند تكرار ارتكاب جريمة الاحتيال أو عند القضاء بالعقوبة المشددة للاحتيال المنصوص عليها في المادة /642/ . - ما هي الأعذار القانونية التي يستفيد منها مرتكب جريمة الاحتيال؟ هناك حالتان نص عليهما القانون هما رابطة القربى وتفاهة النفع أو الضرر والرد: رابطة القربى: أوردت المادة/660/ من قانون العقوبات السوري على انه إذا كان المجني عليه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية للفاعل فيقضى عليه بالعقوبة مخفض منها الثلثان ويعفى من العقاب إذا أزال الضررالذي أحدثه، وإذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفض منها الثلث. أما تفاهة النفع أو الضرر والرد فقد نصت المادة /662/ من قانون العقوبات على انهه إذا كان الضرر الناتج عن الجريمة أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة فتخفض نصف العقوبة . أما إذا حصل الرد وأزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل صدور الحكم فتخفض ربع العقوبة . هل عاقب القانون السوري على الشروع في الاحتيال. نعم حيث يعاقب على الشروع في الاحتيال بذات عقوبة جريمة الاحتيال التامة . |
|