|
حوادث ومتابعة الأمر من قبل عناصر المكافحة، حيث ضبط ضمن السيارة التي كان يقودها على كمية قدرها (51) كغ من مادة الحشيش المخدر، المهربة من لبنان إلى سورية حيث اعترف المقبوض عليه بحيازتها و تهريبها بشكل مفصل، وبعد قيامه بتزوير إخراج قيد لبناني استعمله في سبيل ذلك.. ولدى مثول المذكور أمام القضاء، أنكر جرمي تهريب المخدرات والاتجار بها، واعترف فقط بجرمي التزوير واستعماله.. غير أن محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق، لم تقتنع بأقواله، بعد أن تبين من وقائع هذه الدعوى و سائر التحقيقات الجارية فيها، و الأدلة التي تلتها و أيدتها و التي بلغت من الكفاية و الثبوت حد اليقين، أن المتهم حسن و أثناء إقامته في سورية، قد طلب منه أحد الأشخاص (الذي تبين فيما بعد أنه مندوب إدارة مكافحة المخدرات) تأمين كمية ثلاثمائة كغ من مادة الحشيش المخدر لبيعها لشخص خليجي ينوي تهريبها بواسطة سيارة براد، إلى بلده، ومن خلال الاجتماعات التي تمت بحضور هذا المندوب والضابط اللذين قدما كتاجرين وسيطين لهذا المهرب، تم الاتفاق على أن يحضر المهرب حسن هذه الكمية من لبنان مقابل مبلغ 30 ألف ل.س للكيلو الواحد بعد أن سلمهم عينة من غرامين. وفي سبيل ذلك سافر المهرب حسن إلى بعلبك و استطاع تأمين أربع تنكات من مادة الحشيش المخدر، نقلت بواسطة دراجة نارية جبلية عبر الأراضي السورية، حيث اتصل المهرب بسائق سيعمل على سرفيس، واتفق معه على إحضار الكمية من استراحة طيبة إلى مشفى دمشق، حيث مكان التسليم في سيدي مقداد حيث كانت دورية مكافحة المخدرات قد نصبت كمينها ضمن الكراج العائد للسيارات التي تحمل برادات شحن.. وهكذا وأثناء دخول المتهم حسن بالسيرفيس إلى داخل الكراج ومحاولة وضع التنكات الأربع في البراد المتفق عليه، تم الاطباق عليه، وتمكن عناصر المكافحة من إلقاء القبض عليه، بينما فر الآخرون الذين كانوا برفقته إلى خارج الكراج. وقد أيد ذلك من خلال الضبط الأول والاعتراف الأولي للمتهم حسن /ج الذي جاء متوافقا ومنسجما مع أقوال أفراد الدورية شهود الحق العام أمام هذه المحكمة وتقرير الخبرة الفنية الذي يثبت أن المادة المصادرة وقدرها (51) كغ هي مادة الحشيش المخدر، ودخول المتهم القطر ببيان نفوس مزور لتضليل الأمن كما تأيد ذلك بأقوال شاهد الحق العام الضابط الذي كان ينتحل صفة تاجر مخدرات أثناء إبرام الصفقة في دمشق. ما اقتضى تجريم المتهم حسن ومعاقبته تبعا لذلك بالاعدام يذكر أن المتهم، حاول التملص من المساءلة القانونية والعقاب بأنه مريض نفسيا، و لكن الخبرة التي أجرتها المحكمة عليه أثبتت أنه سليم من الناحية النفسية والعقلية، و قد تأيد ذلك بتقرير الخبرة الخماسية الجارية أمام هيئة هذه المحكمة والتي انتهت إلى أن المتهم حسن/ ج يعتبر مسؤولاً بشكل كامل عن تصرفاته في تاريخ ارتكاب الجرم، وكذلك بتاريخ الخبرة وبأن قرار الحجر الصحي المبرز في ملف الدعوى/ لاحقاً والمبني على تقرير الطبابة اللبنانية، والخبرة الثلاثية المبنية على ذلك التقرير، ما هو إلا محاولة يائسة لم تقنع المحكمة وتؤكد بأن المتهم يحاول جاهدا التملص من المسؤولية و العقاب حيث صدر مؤخراً القرار رقم 263 في الدعوى أساس 557 عن محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق الذي تقرر فيه بالاتفاق، تجريم المتهم حسن/ج بجناية الاشتراك بتهريب المخدرات وفق أحكام المادة 39 من القانون 2 لعام /1993 ومعاقبته لأجل ذلك بالاعدام.. |
|