تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مشروع قانون دعم الصناعات الناشئة....الصناعة: تأهيل الصناعات القائمة وزيادة قدرتها التنافسية

دمشق
متابعات حكومية
الثلاثاء 22 -12-2009
هلال عون

حول مشروع قانون دعم الصناعات الناشئة الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والهدف من اقراره أوضحت مديرة التخطيط في وزارة الصناعة السيدة ريم حللي أن الهدف من هذا التشريع الحفاظ على الصناعات الناشئة سواء كانت ناشئة من حيث أصل وجودها

حتى تتمكن خلاله من تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الإنتاج بمستوى عال من الجودة، والبيع بمستوى الأسعار التنافسية مع مراعاة الشروط اللازمة لعدم التوسع في إجراءات الحماية التي قد تؤدي إلى استغلالها بما يعوق أهداف التشريع.‏‏

‏‏

كما يدعم هذا القانون الاستثمار في الصناعات الجديدة ويحفز على إعادة هيكلة وتأهيل الصناعات القائمة التي تحتاج إلى ذلك.‏‏

وأوضحت أن مشروع قانون حماية الصناعة الناشئة أجاز اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بفرض أشكال معينة لحماية الصناعات الناشئة الجديدة ضمن شروط محددة، حيث إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية الشراكة السورية الأوروبية (الموقعة بالأحرف الأولى) أجازت للسلطات السورية اتخاذ بعض الإجراءات لحماية صناعتها الناشئة خاصة مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سورية حالياً في ظل تحرير التجارة الخارجية الأمر الذي أدى إلى دخول بعض الصناعات السيئة والتي شكلت خطراً على الصناعة المحلية والوطنية.‏‏

وأضافت: كذلك يمنح مشروع القانون المذكور فرصة بسيطة للصناعات الناشئة الوطنية والصناعات المقرر إعادة هيكلتها لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج (حيث إن الصناعة السورية حالياً بأمس الحاجة لمثل هذه الفرصة)، ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات الأخرى المثيلة ذات الخبرة الطويلة، وقد قامت الدول العربية بإصدار مثل هذا القانون منذ فترة بعيدة.‏‏

1- تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة بأحد الأشكال التالية:‏‏

- فرض رسوم جمركية أو زيادتها على الواردات من المنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته.‏‏

- فرض رسوم تعويضية للمنتجين الوطنيين.‏‏

- إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة.‏‏

- أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافساً للمستوردات المشابهة.‏‏

2- وبالمقابل يتوجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة ما يلي:‏‏

- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة.‏‏

- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالإطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة.‏‏

- الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية.‏‏

ولفتت إلى أنه من الضروري الفصل بين قانون رقم 42 لعام 2006 (حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية) ومشروع قانون حماية الصناعة الناشئة إذ إن الأول يطبق في حالات الممارسات التجارية غير المشروعة والضارة بالإنتاج الوطني أما الثاني فهو لحماية الصناعة الناشئة والصناعة المقرر إعادة هيكلتها.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية