|
مجتمع سابقة لم تسبقها عليها امرأة من رأس المعرة إنها المحامية فوزية بدير وقفت بين يدي الحضور بثقة على المنصة وراحت تحدثهم عن أهمية المراكز الثقافية ودورها في نشر الوعي والمعرفة بين الناس ومحاربة التخلف والجهل والتمييز بين الجنسين، وإعداد الإنسان وبناؤه (ذكر وأنثى ) ليواجه التحديات المستقبلية بشكل سليم وصحيح . الملفت أنها كانت تسعى أن تثبت للجميع أن المرأة لا تقل كفاءة عن الرجل وتستطيع أن تعطي وتقدم كما الرجل أو أكثر شرط أن تحظى بدعم الرجل أو على الأقل أن لا يكون معرقلاً لخطاها . استعرضت بدير في محاضرتها محطات للمرأة عبر التاريخ حيث أشارت أن المرأة الفرعونية كانت تعمل في المصانع بالغزل والنسيج وصناعة السجاد ، وتعمل بالتجارة في الأسواق وتشارك زوجها بالصيد ، وكان للمرأة المصرية القديمة حظ كبير من الثقافة حيث مارست الرياضة والسباحة والأعمال البهلوانية كالرجال سواء بسواء، أما في الشريعة الهندية البرهمية كانت تنص على أن المرأة تظل طول حياتها تحت سيطرة الرجل ، ولا يحق لها في أي مرحلة من مراحل حياتها أن تقوم بأي عمل من تلقاء نفسها ففي مراحل طفولتها تتبع والدها ، وفي مرحلة شبابها تتبع زوجها ، فإن مات زوجها تنتقل الوصاية عليها إلى أبنائها الذكور ، فإن لم يكن لها أولاد انتقلت الوصاية إلى عمومتها أو الأقرباء وفي حال عدم وجود هؤلاء انتقلت الولاية إلى الحاكم . -المرأة في الجاهلية - كان نظام العرب في الجاهلية يعطي الرجال الوصاية على النساء والتحكم بهن ، والأب / يزوج ابنته لمن يرغب دون أن يسألها وفي حال موت الزوج جاء أخوه أو عمه وألقى ثوبه على زوجة المتوفى وقال أنا أحق بها ، ثم إن شاء أبقاها لنفسه وإن شاء زوجها من أحد وقبض ثمنها رضيت بذلك أم كرهت وإن أراد يحرمها من الزواج لتفتدي ذلك بما ورثته من زوجها المتوفى . وثمة قبائل كانت تمارس السباء والوأد مثل ربيعة وكندة وتميم، وهناك قبائل كان الأطفال ينسبون إلى الأم وليس إلى الأب مثل خندق وجديله . - المرأة الفرنسية قديماً: لم تكن المرأة الفرنسية أحسن حالاً من العربية أو الرومانية أو الهندية ، القانون الفرنسي جعل من الرجل وصياً على المرأة ، ولا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية ، معظم القوانين في أوروبا وامريكا حتى اليوم تفقد المرأة اسمها بمجرد الزواج وتحمل اسم زوجها رسمياً. أما الدستور السوري كرس المساواة في الحقوق والحريات والواجبات بين المواطنين دون تمييز، كما أفرد للمرأة مادة خاصة هي المادة (45) التي أدت إلى تحرير المرأة وإعطائها جميع الفرص وإزالة كل العوائق التي تمنع مشاركتها في عملية التنمية ومنحها الأهلية القانونية الكاملة في إبرام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة المهن والتجارة وإدارةالأعمال والمرافعة أمام المحاكم دونماتمييز بينها وبين الرجل ، كما أعطاها حقوقاً خاصة تضمن صحتها الجسمية والانجابية انسجاماً مع معايير العمل الدولية التي تضمنتها اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حماية النساء العاملات ومراعاة ظروفهن الصحية والعائلية، وصدرت في السنوات الماضية قوانين عديدة أنصفت المرأة وعززت من مكانتها واتاحت فرص المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع الرجل . |
|