|
مجتمع وإن لم يجد من المناسب إتمامه أقدم على فسخ الخطبة. نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم59 تاريخ 17/9/1953 على مايلي: المادة2- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر, وقبول الهدايا لاتكون زواجاً. المادة3- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. المادة4- إذا دفع الخاطب المهر نقدا, واشترت المرأة به جهازها, ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد, أو تسليم الجهاز أما إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته, أما بالنسبة للهدايا فتجري عليها أحكام الهبة. إن العقبة الحقيقية في دراسة أحوال كل من الخاطبين للآخر تأتي من التصور التالي: إما من التسرع في القبول بداعي استعجال الخاطب, لأنه راغب في السفر أو لأنه قريب للمخطوبة. أو لنظرة اجتماعية عند كثير من الناس تحول دون أن يرى أحد الخاطبين الآخر قبل العقد فيختصرون الخطبة ويسارعون إلى العقد. وأخيرا أما من عدم انكشاف الطباع الحقيقية , لأن كلاالطرفين يظهر محاسنه ويحاول جاهداً إخفاء عيوبه. إن فسخ الخطبة يصبح محتماً إذا وجد التنافر أثناءها لأي سبب شخصي متعلق بالطباع أو بالظروف الاقتصادية وظروف الأهل, وفسخ الخطبة كما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية لاأثر له من الناحية القانونية سوى ماكان باقياً من الهدايا وعلى المهر, إن كان مدفوعاً قبل العقد. فالهدايا التي استهلكت, أو تلفت أو تغيرت صفاتها, أو خرجت من ملكية المهدى إليه لاتعود موضع بحث.. أما الباقية منها فيحق لمن عدلت مخطوبته أن يطالب بردها إليه وإذا كان هو الذي عدل, خسر هداياه, وتوجب عليه أن يردها لمخطوبته. وإذا كانت فترة الخطبة قد انحصرت في لقاءات مهذبة بين الخاطبين فإنه لايكون أثر على سمعة المخطوبة سواء كانت هي التي عدلت أم هو الذي عدل. وبالمقابل فإذا استعجل الطرفان في العقد ليكون وسيلة لدخول الشاب إلى دار مخطوبته بشيء من الحرية فقد يحدث مايلي: أن يشعر المخطوبان(المعقود عليهما) أن أحدهما صار حلا للآخر وهو كلام صحيح من ناحية الشرع والقانون, وهذا يعجل في إمكانيات تجاوزهما اللقاء العادي إلى أشياء أبعد, وهو عكس مايرمي إليه الأهل. وعندما يتضح عدم التوافق ويفرض أن الدخول لم يحصل, فلابد من افتراقهما بالطلاق, أو المخالعة, أو التفريق ففي حال الطلاق يلزم الرجل بالمهرين المعجل والمؤجل إن كان . هناك خلوة صحيحة بينهما والخلوة الصحيحة هي أن يكون الرجل والمرأة اللذان تم عقدهما قد وجدا في مكان واحد آمنين من دخول الغير عليهما. كأن يقفل عليهما الباب لبعض الوقت أو يكونا في دار وحدهما. هذا ماجاء في شروحات المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية. وبنصف مجموع المهرين إن كان لم يحصل دخول ولاخلوة. وفي حال المخالعة لابد من نزول الطرفين إلى المحكمةوتسجيلها.. والمخالعة هي طلاق بالاتفاق والتراضي, وهو قائم على تنازل من الزوجة عن المهر كله أو بعضه, أو حتى على دفعها مبلغاً من المال تفتدي به نفسها, وإن لم يطلق الزوج أو لم يرض بالمخالعة فعلى الزوجة أن تقيم دعوى التفريق وهي تستغرق أشهراً. وفي جميع الحالات يسجل في سجل الأحوال المدنية الخاص بالطرفين أنهما مطلقان, فنكون وقعنا مما فررنا منه.. وصار سجل كل منهما كصحيفة السوابق.. قاضي محكمة الجنايات سابقاً |
|