|
أسواق > هل قانون حماية المستهلك سيكون بديلاً عن القوانين المعمول بها حالياً كقانون الغش والتدليس والتسعير? >> إن القانون الجديد مكمل لهم وسيكون له آلية خاصة لحماية المستهلك ووضع ضوابط لمنع الاحتكار والغش إضافة للعقوبات الجازمة بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون الاستغلال والاحتكار لتأمين الخدمات أو السلع. > أي.. هناك إضافات? >> نعم هناك مهام جديدة لوزارة الاقتصاد والتجارة, وهناك ربط ما بين جمعية حماية المستهلك ومديرية حماية المستهلك في الوزارة لتنسيق العمل بكل ما يخص حماية المستهلك لضمان صحته وسلامة أمواله.. واعتقد أن انعكاس هذا القانون على الأسواق سيكون له آثار إيجابية. > ما تقديراتكم لانعكاس هذا القانون على الأسواق? >> بعد تحرير أسعار العديد من السلع أصبح هناك تجاوزات كبيرة انعكست سلباً على المواطنين ذوي الدخل المحدود, وهذا القانون سيضع حداً لمثل هذه التجاوزات, وسيكون للدولة تدخل إيجابي لمنع بعض الظواهر التي نشاهدها حالياً من ارتفاع الأسعار غير المبررة للعديد من السلع المحلية والمستوردة. > وماذا عن تفعيل نشاطات جمعيات حماية المستهلك, وهل من دور واضح لها? >> وفقاً للقانون سيكون لجمعيات حماية المستهلك دور رقابي مهم, وهناك توجه للحكومة في المساعدة لإنشاء المزيد منها في مختلف المحافظات, وسيكون لها دور فعال إلى جانب مديرية حماية المستهلك, إن للرقابة الشعبية دوراً إيجابياً في ضبط الحالات السلبية في الأسواق, لا تستطيع أن تقوم بها الحكومة بمفردها حينما تتوسع قاعدة المراقبة, أتصور سيكون لها نتائج ايجابية. > ما الدور الذي ستقومون به بعد صدور القانون? >> بعد صدور قانون حماية المستهلك سيكون للجمعية دور هيئة دفاع عن المستهلك أمام القضاء وسيكون للجمعية دور في استئناف الحكم على القضاء عندما يتعرض لأي ضرر أو إساءة من أي قصة تمس كرامته وسلامة صحته, وهذا الأمر إيجابياً ولم يكن متاحاً لنا في السابق. > هل تعرفنا على بعض تفاصيل القانون? >> القانون تناول موضوع المنافسة والاحتكار وعدها من القضايا المهمة جداً فقد نوه على بعض أحكام الاحتكار فمنها يحظر على كل منتج أومشتغل بالتجارة من المستوردين والموزعين أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار أو تموين السوق, وكما يحظر على كل منتج أو مستورد يرفض تلبية الزبائن التي يمكن تلبيتها وأن يحدد بيع إحدى المواد في ساعات معينة من النهار وأن يغلق من دون سبب مشروع للمخازن لبيع المواد الغذائية. ويعاقب كل شخص كحد أدنى من 3000 حتى 8000 ليرة سورية إذا كانت قيمة البضاعة المخالفة لا تتجاوز 100,000 ل.س لكافة الفعاليات التجارية. ويعاقب بالغرامة من 30,000 ل.س حتى 50,000 ل.س لكل حلقات الوساطة التجارية لكل من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية بالمواد المباعة أو من يقدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو من خالف القيود المفروضة على نقل السلعة ويعاقب بالحبس مدة شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور وبنفس الغرامة السابقة على كل من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق ومخالفة القيود الرسمية المفروضة والتصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية. > وهل ينسجم القانون مع القوانين المشابهة في دول العالم? >> القانون أعد ليكون متوافقاً مع المبادىء الإرشادية لحماية المستهلك المعتمدة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة لحماية المستهلك ومراعاة مصالحه واحتياجاته ومساعدة البلدان في إنتاج السلع والخدمات التي تناسب رغبة المستهلك. |
|