|
دمشق وقبل تعديل اسعارها التقدم الى مديرية التجارة الداخلية التي يقع مركز نشاطهم في نطاق عملها بتكاليف الانتاج او الاستيراد لتحديد السعر النهائي اصولا. ويرافق هذا الاجراء ايضا وعملا باحكام القرار رقم 2895 لعام 2007 الزام كافة الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية بوضع السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج او المستورد او الحرفي على بطاقة البيان او الغلاف او العبوة بشكل واضح وصريح وغير قابل للازالة او الشطب وذلك للسلع المحددة السعر او المحررة من نسب الارباح والمطروحة في الاسواق المحلية. وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين . |
|