|
دمشق اسم البائع وعنوان المحل ورقم السجل التجاري وصفة البيع (جملة إلى مفرق أو إلى جملة) والكمية ونوعها والسعر الإفرادي للقطعة واسم الشاري وتاريخ البيع وختم المحل والتوقيع وفي حال لم يكن منتجاً حيازة فاتورة شراء من المستورد أو المنتج. وأشارت المديرية إلى أن المطلوب من بائع المفرق هو الإعلان عن السعر بالليرة السورية وحيازة فاتورة نظامية والتقيد بنسب الأرباح المقررة والبيع وفق الأسعار المحددة وحيازة سجل تجاري وإعطاء فواتير للمستهلك وعدم تعليق بيع سلعة على أخرى ما لم يتضمن عرضاً تجارياً. ويأتي كتاب مديرية التجارة الداخلية بعد البدء بتطبيق قانون التجارة الداخلية وخشية من العقوبات الجديدة إذا لم يتم الالتزام بما ورد فيه ولا سيما الواردة في المادة 23 التي تنصّ على العقوبة الفورية بغرامة 25 ألف ليرة وفي حال التخلف يتم إغلاق المحل أو الفعالية عشرة أيام. بدورهم رأى المستهلكون أهمية التحرك بفعالية للحدّ من فوضى الأسواق ولا سيما البسطات التي باتت تفترش معظم شوارع وساحات أحياء دمشق إضافة إلى الأسواق التقليدية أو الناشئة التي ظهرت خلال فترة الأزمة. وطالب بعض المواطنين تخصيص حملة لسوق منطقة بستان الدور الذي يبدأ من شرقي جامع المصطفى وصولاً لسكن أساتذة الجامعة نهاية حارة سوق الخضار، وذلك لتنظيم العمل بتجارة المفرق في هذه المنطقة التي لا يوجد فيها ضوابط ولا رخصة مزاولة مهنة أو سجل تجاري ولا دفاتر صحية ويبيعون بالأسعار المرتفعة وتمتلأ السوق بالبضائع منتهية الصلاحية على حدّ قولهم. من قانون التجارة الداخلية تنص المادة 23 على ما يلي: أ .. يعاقب بغرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة سورية كل من.. 1- علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً. 2- أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن. 3 أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها. 4- خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية. 5- لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير المختص. 6- لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان. 7- باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك. 8- أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها. ب.. يلزم المخالف بدفع الغرامة المذكورة لدى المديرية التابع لها مكان تنظيم الضبط خلال مدة الخمسة أيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط وفي حال الدفع يحفظ الضبط. ج.. في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذكر أعلاه يتم إغلاق محله (أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار الإغلاق إذا دفعت الغرامة. د.. في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها الضبط لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية. |
|