|
مراسلون وتحقيقات - نأسف أن يكون المحرر وتحت مظلة الدفاع عن حقوق مواطني البارك يخدم اشخاصا بعينهم, والذي عرج في مقالته للتلميح عنهم أو للاستشهاد بأقوالهم وهم بحد ذاتهم من أقدم على انشاء مخالفات صريحة في المواقع التي شغلوها سواء من حيث البناء المخالف أو الإشغال غير المرخص, وهؤلاء هم من يثير هذه الضجة المفتعلة بالوسائل المتعددة التي لجؤوا اليها بعد أن بدأت محافظة دمشق باتخاذ الاجراءات التي توقف ممارساتهم غير القانونية في هذه المواقع وتنفيذ غاية الاستملاك الذي مشت محافظة دمشق معه منذ عام 1975 كحديقة كبيرة تخدم سكان المدينة وتوفر لهم الرئة الشرقية لمدينتهم كما هي حديقة تشرين الرئة الغربية لها ورفع حصة نصيب الفرد من الحدائق من 0,5م2 إلى 3 م2 الأمر الذي تتوجه الى تحقيقه القيادة السياسية العليا في القطر والحث على مزيد من المساحات الخضراء في المدينة والتي تؤكد عليها وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة مرارا, ونستغرب أن يكون عمل في هذا الاتجاه مدعاة للهجوم والانتقاد لتغليب مصلحة خاصة جزئية على مصلحة عليا هامة جدا ترتبط بمستقبل المدينة والسلامة البيئية والصحية عموما. - إن منطقة البارك الشرقي تشكل في عقاراتها وحدة متكاملة لمكوناتها استوجبت استكمال اجراءات متممة بإصدار قرار الاستملاك اللاحق عام 2004 للعقارات التي تشكل فجوات ضمن هذا المكان, وبهذا الصدد فإننا نبين أن أي مرسوم أو قرار استملاكي لا يصدر إلا إذا توافق في غايته مع الموقع المقترح ومصور عام مدينة دمشق وضمن الدراسات التي قامت بها الشركة العامة للدراسات والتي اعتمدت اللجنة الاقليمية حدود منطقة البارك الشرقي حدائق (D) وفق المبررات التي تضمنه التقرير المرفق بالدراسة والذي اعتمدته وزارة الاسكان والمرافق في حينه كبرنامج تخطيطي لمصور عام المدينة بكتابها رقم 6765/ص.د/14/11/تاريخ 12/11/2000 وأعلن وفق احكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته وصدق بقرار وزارة الاسكان والتعمير برقم قرار 1783 تاريخ 9/12/2003 صاحب المقال تجاهل ذلك بل شكك بإجراءات المحافظة لنقص في المعلومات أو لسبب آخر رغم انه استمع الى لجنة مجلس الشعب والمناقشات الجارية معها لتبيان سلبيات قانون الاستملاك والسبل التي تمكن من انصافه. كل هذا تم تجاهله رغم أن عضو مجلس الشعب الاستاذ خالد نجاتي اجرى لقاء مع المحرر وأوضح العمل واثنى على القائمين في هذا العمل من موظفي المحافظة وشكر تعاونهم وخاصة لمدير التنظيم, وعود على بدء فإننا نرد على التساؤلات وفق الآتي: إن الموقع الحالي للمنطقة بما يحويه من أشجار ومكونات طبيعية هي الاساس في عمل المحافظة من خلال الاشتراطات التي تمت وتتم لدراسة وتنفيذ غاية الاستملاك ووفق ما يتطلب تأمينه من خدمات لرواد هذا البارك من المواطنين مستقبلا كونه اصبح املاكا عامة في السجلات العقارية وألغيت الصحائف العقارية للعقارات السابقة وفق العقود التي تمت بعد تسديد قيم العقارات تباعا, وهذا يعني ان المحافظة ليست مالكة وإنما هي قيمة على الأملاك العامة لتنفيذ المخططات المصدقة وهو أمر مختلف ويمكن للقانونيين التمييز بين الحالتين وبالتالي فالملكية هي لكل مواطن في هذه المدينة ضمن هذا البارك والتصرف به يتم من خلال ذلك. - إن المسابقة العمرانية الحدائقية أجريت وشارك بها متخصصون راعوا في تصميمهم متطلبات البارك وفق المقاييس العالمية, ويمكن الاطلاع على حدائق مماثلة في مدن عالمية مثل لندن وباريس وفيينا وغيرها والتأكيد من متطلبات البارك بالاستعانة بآراء الخبراء والاكاديمين في جامعات القطر ليدرك مدى أهمية هذا البارك للمدينة والآثار الايجابية من خلاله. - إن المحافظة تسير وفق معطيات ثابتة في تعاملها مع المواقع الملحوظة في مصور عام المدينة سواء كانت طرقا أو حدائق أو مشيدات عامة. وللعلم فإن البرنامج التخطيطي الذي يغمز اليه المحرر بانه غير موجود فإن محافظة دمشق تطلب منه أن يكلف خاطره ويبحث عن هذا البرنامج ولو دقق اكثر لوجد أن وزارة الاسكان والمرافق وفق كتابها رقم 1783 تاريخ 9/12/2003 جاء بالموافقة على مصور عام المدينة والذي حدد موقع البارك كحديقة تحت رمز (D) ووفق المرسوم 5 لعام 1982 مع التنويه أن صدور أي مرسوم استملاكي أو قرار وزاري يعني ان الاضبارة الاستملاكية دققت من قبل الوزارة المختصة ومن قبل رئاسة مجلس الوزراء وبما يتفق وصفة الموقع وننوه: ان مفهوم المحرر للقرار 671 تاريخ 9/7/1991 على انه تعديل صفة عمرانية من اجل الاستملاك فهو غير صحيح إذ إن هذا القرار مع المصور المرافق له ألغى صفة الفندق عن جزء من الموقع الذي كان عليه وإعادة صفته الى وضعه الأصلي حديقة حسب تنظيم المنطقة مع مراعاة ما يصدر عن المجلس الأعلى للسياحة وفق ما هو موضوع من خطة سياحية للمدينة بكاملها, وتتابع وزارة السياحة اجراءات إلغاء الاتفاقية المتعلقة بإشادة الفندق المشار اليه لعدم تنفيذ الفريق الثاني الالتزامات المطلوبة منه. بالنسبة لقيمة تقدير الاراضي المشمولة باستملاك اللاحق فهذا التقدير يتم من قبل لجان بدائية واعادة نظر بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 المتضمن قانون الاستملاك والقوانين الأخرى التي تحدد أطر التقييم في حين ان الاستملاك القديم صدر في ظل قانون الاستملاك 20 لعام 1974 وتم التقدير وفق الاسعار الرائجة بتاريخ مرسوم الاستملاك وحاليا يعاد النظر في القانون الأخير بما يحقق متطلبات المواطنين ويتخطى النواحي السلبية فيه. مدير التنظيم والتخطيط العمراني المهندس محمد غسان نويلاتي |
|