والسماح لمنشآت الإطعام باستيراد المواد الغذائية
اقتصاد الأحد 21/8/2005 أصدر السيد الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً سمح بموجبه لمنشآت الاطعام من درجة نجمتين فما فوق والمقامة ضمن المنشآت السياحية وخارجها باستيراد المواد الغذائية اللازمة للتشغيل وذلك من خارج القطر شريطة الحصول على موافقة وزارة السياحة لتحديد هذه المواد كماً ونوعاً وفق اجازة استيراد نظامية وفقاً لما هو محدد في قرار المجلس الاعلى رقم 186 لعام 1985 ويتم تسديد القيمة وفقاً لمايلي:
1- من حساب المنشأة المفتوح بالقطاع الاجنبي لدى المصارف المأذونة.
2- وفق انظمة القطع المعمول بها.
|