|
دمشق فقد واصلت وزارة الادارة المحلية والبيئة اصدار القرارات والتعليمات تسهيلاً لمقتضيات المصلحة العامة وتنفيذا لاجتماعات المحافظين خلال الفترة مابين 22 تموز و12 آب 2005 مطالبة المحافظين بتنفيذها. فأصدر المهندس هلال الأطرش القرار رقم 1669/ق تاريخ 20/8/2005 يتضمن: -اعتماد مسارات اجراءات منح رخص البناء واجراءات النافذة الواحدة لمنح تراخيص البناء في مدن مراكز المحافظات وضمن المدة الزمنية المحددة لكل اجراء. -اعتماد نماذج الاستمارات الملحقة لمعاملات التراخيص المذكورةسابقاً. -يقوم السادة المحافظون بالاشراف ومتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات التنفيذية لهذا القرار. يشار الى ان جميع الجداول والبيانات المتعلقة بالقرار موجودة على موقع الوزارة وكان ">الالكتروني.www.mlae.sy.org وكان السيد وزير الادارة المحلية قد اصدر بتاريخ 21/7/2005 القرار رقم 112/ن والمتضمن تفويض المحافظين بالموافقة على التعاقد بالتراضي في الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة آ من المادة 39 من القانون رقم 51 لعام 2004 بما لايتجاوز عشرة ملايين ليرةسورية وبناءعلى مذكرة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو للتعاقد بالتراضي والأسس الواجب اتباعها في تحديد السعر وسائر الشروط الاخرى. كذلك بناء على ما تقرر في اجتماعات المحافظين في الوزارة لدراسة واقتراح تسهيل وتبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات المتعلقة بالمواطنين اصدر السيد الوزير كتاباً رقم 8067 ص/آ/د تاريخ 16/8/2005 يتضمن استصدار قرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بتفويض المحافظين بمنح التراخيص الادارية للصناعات والمشاريع المختلفة المشملة بالقانون رقم 10 لعام 1990 المعدل والصناعات الخاضعة لاحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 من الصنفين الاول والثاني داخل المناطق الصناعية او خارج المخططات التنظيمية وخارج مناطق التوسع والحماية وفق احكام بلاغي السيد رئىس مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2004 ورقم 16 لعام .2005 كما اصدر السيد وزير الادارة المحلية والبيئة عدة تعليمات موجهة الى السادة المحافظين تهدف الى تبسيط الاجراءات واختصار الزمن وانجاز معاملات المواطنين بأقصروقت مثل التعميم على جميع الوحدات الادارية الاقتصار على ارسال صورة عن رخصة البناء الى فرع التأمينات الاجتماعية في المحافظة وعدم الزام طالب الترخيص بمراجعة التأمينات الاجتماعية قبل منحه الترخيص. تفويض رؤساء المكاتب التنفيذية بمنح رخص البناء في ضوء احكام الفقرة ح /م المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية. وتفويض رؤساء المكاتب بتصديق مشاريع الافراز والتقسيم في ضوء احكام البند 1 من المادة 39من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم15 لعام 1971 المعدل. كما وجه كتاب رقم7/63/آ/د تاريخ 1/8/2005 يبين تعديل شروط رخص الهدم حيث يسمح بهدم الابنية عدا الابنية ذات الطابع الاثري او المميزة بطابع معماري او توثيق حدث تاريخي او موجودة ضمن نسيج معماري تقليدي, الابنية المتلاصقة لملاك متعددين او المشتر كة بجدار واحد, الابنية التي للغير حقوق عينية أو قانونية عليها. كما وجه السيد الوزير السادة المحافظين بتكليف الوحدات الادارية والبلديات تشكيل لجان فنية وقانونية مختصة لدراسة تكاليف رسوم الخدمات على التجار والحرفيين ضمن شرائح متعددة حسب المناطق والفعاليات المختلفة وبما يحقق العدالة لكافة المواطنين. واصدر القرار رقم 1620 /ق تاريخ 11/8/2005 المتضمن تفويض السادة المحافظين باستصدار قرارات تشكيل لجان دراسة التوازن السعري دون الحاجة لرفعها للوزارة للتصديق تحقيقاً لانجاز الاعمال المطلوبة بوقتها كما وجه السادة المحافظين بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية لاحداث دائرة او شعبة عقارية في مراكز المناطق والنواحي والمدن الكبرى وتأمين مقرات /3-4 / غرف واحداث شعبة عقارية لدى مجالس المدن الكبيرة مهمتها سماح واقرار التنازل للأملاك العامة وتسجيل التعهدات والعقود الفنية المختلفة على الصحيفة العقاريةوايداع نسخ طبق الاصل عن المخططات العقارية النهائية ان وجدت. تفويض المحافظين بصلاحيات جديدة من جهة ثانية ضمن التوجهات الجديدة القاضية بمنح المحافظين مزيداً من الصلاحيات بهدف تسهيل اجراءات عمل المواطنين في الجهات العامة والابتعاد عن المركزية فوض الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة المحافظين بصلاحيات جديدة وبما لا يتعارض مع المهام والصلاحيات التي يعود امر البت بها للسيد وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والانظمة النافذة. وتمثلت هذه الصلاحيات بمنح تراخيص مادة غاز البوتان ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة, ومنح موافقات لإنشاء المخابز والتنانير السياحية والصاجات الثابتة السياحية من قبل مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة ومنح السجل التجاري والبطاقة التموينية والموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة وذلك من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظة . إضافة لإعلان المنشآت والمحال التجارية والصناعية المخالفة لمدة 15 يوماً واعلام الوزارة ومنح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية الى مديرية التجارة ونقل المخابز التموينية ضمن القرية او الحي او التجمع السكني الواحد وفق توجيهات رئاسة الوزراء وتشغيل المخابز التموينيةالتي توقفت لمدة عام واحد بما لا يتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم 2860 لعام .1977 ومن الصلاحيات ايضاً منح الموافقة على نقل او ندب العاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات من الفئات 2-3-4-5 وفق احكام المواد 31-34-36 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام .2004 ومنح تعويض الانتقال المقطوع وفق احكام المادة 115 من القانون رقم 50 لعام .2004 ومنح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر آخر وفق احكام المادة 95 من القانون رقم 50 لعام .2004 الى جانب صرف البدل النقدي للاجازات الادارية غير المستعملة في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد بالمحافظات. ومنح الاجازات الخاصة بلا اجر مهما بلغت مدتها للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات. ومنح السلف النقدية على الأجر للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وفق احكام المادة 93 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام .2004 وصرف التعويضات التالية (العمل الاضافي- تعويض الاختصاص- طبيعة العمل- الرقابة التموينية). |
|