تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مجلس الشعب يناقش قانـــون تنظيــــم مهنـــة المحامــاة

دمشق
سانا- الثورة
الصفحة الأولى
الاثنين 28-6-2010م
ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس المواد من 12 الى 85 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تتضمن شروط العضوية في نقابة المحامين وصلاحيات المؤتمر العام لنقابة المحامين ومجلس النقابة ومهام الهيئة العامة لفرع النقابة وحقوق المحامين وواجباتهم.

وطالب الاعضاء في مداخلاتهم وزارة العدل باصدار تعميم يؤكد التقيد بتنفيذ المادة 66 من مشروع القانون لجهة منح المحامين أتعابهم في القضايا التي يتم توكيلهم فيها.‏

ونصت المادة على أنه يجب على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر ببدل أتعاب المحاماة على الا يقل عن تعرفة الحد الادنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل على أن يتم تخصيص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون.‏

كما نصت المادة على أن تحكم المحكمة برسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الادنى المقرر لاتعاب الدعوى وفق أحكام الانظمة النافذة في النقابة.‏

وأشار اعضاء المجلس الى ضرورة تشديد العقوبات على أي شخص يمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا بذلك قانونا بهدف وضع حد لظهور مثل هذه الحالات ومنع الاساءة الى مهنة المحاماة والقضاء.‏

وصدق المجلس على تعديل الفقرة ج من المادة 77 بحيث رفع مدة العقوبة على كل من يمتهن أعمال المحاماة دون أن يكون مجازا لتصبح السجن لمدة لا تزيد على سنة مع فرض غرامة مالية لا تزيد على 5 الاف ليرة سورية.‏

وأشار وزير العدل القاضي أحمد يونس في معرض رده على أسئلة ومداخلات الاعضاء الى ان المادة 73 من مشروع القانون المتعلقة بوجوب حصول المحامي على موافقة وزير الداخلية قبل قبول وكالة عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية تنطبق على جميع الشركات العاملة في سورية وخارجها بلا استثناء.‏

ويتالف مشروع القانون من 114 مادة ويتضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق واضافة المحافظين الى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول.‏

كما يتضمن القانون تعديل عدد السنوات للمحامي الاستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات الى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفيين من التمرين اضافة الى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح الى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة من ثلاث سنوات وخمس سنوات الى10 سنوات والسماح للنقابة باحداث مركز لتدريب وتأهيل المحامين وتشجيع المكاتب التعاونية وشركات المحاماة.‏

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الاطارية للتعاون الانمائي الموقعة في دمشق بتاريخ16/12/2010 بين الحكومة السورية والايطالية وانهاء العمل باتفاق التعاون الفني بينهما الموقع في 9/2/1972 والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم708لعام 1973 الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.‏

كما أحال المجلس خلاصة اسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.‏

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية