|
دمشق وفي هذا الاطار فقد اصدرت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 2040 لعام 2005 والمتضمن تحديد اسس ومتطلبات استقدام واستخدام العمالة العربية والاجنبية في سورية. حيث تضمن القرار في البند 4 من المادة )1"منه تعريف العمل بانه اي عمل صناعي او تجاري او زراعي او حرفي او مصرفي او مالي او خدمي بما في ذلك اعمال الخدمة المنزلية وكذلك اي مهنة علمية او غير علمية. وفيما يلي مواد وبنود وفقرات القرار: مادة2- يخضع استقدام واستخدام غير العرب السوريين في جميع جهات القطاع العام او الخاص او التعاوني او المشترك او في احدى الوزارات او الادارات والهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات العامة او المنشآت العامة او الوحدات الادارية المحلية والبلدية او في اي من جهات القطاع العام الاخرى للاحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين في الجمهورية العربية السورية الوارد ذكرها في هذا القرار او في غيره من القوانين والانظمة النافذة. مادة3- على غير العرب السوريين من العمال او اصحاب العمل الراغبين في الحصول على عمل او في مزاولة اي عمل مهما كان نوعه في الجمهورية العربية السورية ان يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المحددة في هذا القرار ووفق الاحكام الواردة فيه. مادة 4- آ- يشترط لمنح ترخيص العمل لطالب العمل لدى الغير من غير العرب السوريين مايلي: 1- عدم توفر عمالة وطنية تمتلك المؤهلات والخبرات ذاتها التي طلب ترخيص العمل بموجبها. 2- ان تتناسب مؤهلات وخبرات العامل مع المهن والاعمال المطلوب الترخيص له بالعمل فيها. 3- الحصول على الترخيص بمزاولة المهنة اذا كانت مزاولتها تتطلب ترخيصاً خاصاً من الجهات المعنية الاخرى بموجب القوانين والانظمة النافذة الناظمة لمزاولتها. 4- توفير الحاجة الفعلية لخبرة او اختصاص صاحب الطلب ويعود تقدير ذلك الى الوزارة وفق الاحكام الواردة في هذا القرار. ب- يعود للوزارة تقدير مدى توفر الشروط المحددة في البنود 1و2و4 من الفقرة السابقة. مادة5- على كل صاحب عمل يرغب باستقدام او استخدام عامل غير سوري ان: أ- يقدم طلباً خطياً الى الوزارة عن طريق المديرية المختصة يتضمن مايلي: 1- اسم المؤسسة واسم صاحبها (او اصحابها) او مديرها المسؤول وعنوانها وطبيعة نشاطها وفروعها ان وجدت. 2- اسم العامل حسبما ورد في جواز سفره وتاريخ ميلاده وجنسيته والمهنة التي سيعمل فيها والوظيفة التي سيشغلها ومحل اقامته الحالية. ب- يرفق بطلب الاستقدام الوثائق الاتية: 1- صورة مصدقة عن التراخيص التي تمارس المنشأة نشاطها على اساسها. 2- أي وثائق اخرى وأي بيانات تطلبها الوزارة. ج- بعد الحصول على موافقة الوزارة على استقدام العامل يتوجب على صاحب العمل تقديم طلب للحصول على ترخيص له بالعمل وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض الى المديرية المختصة مرفقاً بالوثائق الاتية: 1- صورة مصدقة اصولاً عن عقد العمل المبرم بين طالب الترخيص للعمل لدى الغير وصاحب العمل من نسختين. 2- صورة مصدقة عن الوثائق التي تبين المؤهلات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة السابقة للعامل. 3- صورة عن جواز سفر العامل مع صورتين شخصيتين للعامل. 4- براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حال رغبة العامل بالانتقال للعمل لدى صاحب عمل اخر في الجمهورية العربية السورية. 5- صورة عن كتاب الضمان الذي يتوجب على صاحب العمل تقديمه وفق احكام المادة 12 من هذا القرار. 6- الترخيص الخاص بمزاولة مهنة محددة في الحالات التي تستوجب ذلك. 7- اي وثائق اخرى وأي بيانات تطلبها الوزارة. مادة6- يترتب على كل صاحب عمل من غير العرب السوريين يرغب في الحصول على ترخيص عمل لمزاولة اي نشاط اقتصادي (صناعي او تجاري او زراعي او حرفي او مصرفي او مالي او خدمي) ان يتقدم بطلب الى المديرية المختصة يتضمن :اسم المنشأة واسماء الشركاء(ان وجدوا) وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل اقامته الحالية والنشاط الاقتصادي لمنشأته مرفقاً بالوثائق الاتية: 1- صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية والمهنية وشهادات الخبرة. 2- صورة عن جواز السفر وصورتين شخصيتين. 3- صورة عن طلب الترخيص اللازم للمنشأة والمقدم الى الجهات المعنية. المادة7- يشترط لمنح الترخيص المشار اليه في المادة السابقة حصول طالب الترخيص على التراخيص الاخرى اللازمة لممارسة المنشأة نشاطها الاقتصادي بموجب القوانين والانظمة النافذة. مادة8- أ- تحيل المديرية المختصة الطلبات المشار اليها في المواد 4و5و6 السابقة مع الوثائق المطلوبة الى الوزير او من يفوضه بدراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء تقديره لمدى توفر الشروط المطلوبة بعد اخذ رأي الجهات المعنية اذا وجد محلاً لذلك. ب- في حال الموافقة الاولية على طلب الاستقدام تعلم ادارة الهجرة والجوازات بذلك من اجل تسهيل حصوله على التصريح بالاقامة وفق الانظمة النافذة لديها كما يمكن منحه مثل هذا الاشعار من اجل حصوله على التراخيص الاخرى اللازمة. ج- لا يمنح الترخيص النهائي الى طالب العمل او الى صاحب العمل من غير العرب السوريين الا بعد حصوله على تصريح بالاقامة من ادارة الهجرة والجوازات اوفروعها في المحافظات وعلى اشعار من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باشتراك طالب الترخيص بالتأمينات الاجتماعية. د- بالاضافة الى وثيقة الاقامة واشعار التأمينات الاجتماعية يتوجب على صاحب العمل تقديم الاتي: 1- صورة مصدقة عن التراخيص الادارية اللازمة لعمل منشأته. 2- ما يثبت تسديده اشعار بدل الترخيص النقدي والرسوم الاخرى المقررة قانوناً. 3- صورة عن الكفالة المصرفية المتوجبة عليه بموجب هذا القرار. ه- يصدر ترخيص العمل لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب بطاقة تسمى بطاقة عمل تصدر عن المديرية المختصة بعد موافقة الوزير وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض يتضمن الاتي: 1- اسم صاحب العمل والمنشأة التي يعمل لديها. 2- اسم صاحب الترخيص حسبما ورد في جواز سفره وجنسيته والمهنة والمحافظة المصرح له العمل بها. 3- تاريخ بدء سريان تصريح العمل وتاريخ انتهائه. 4- خاتم وتوقيع مدير المديرية المختصة. و- على المرخص له بموجب المواد السابقة التقيد بحدود الترخيص من حيث المحافظة او المهنة. مادة9- يجوز للوزير اعفاء بعض الفئات من العرب والاجانب من شرط المعاملة بالمثل او من شرط الحصول على ترخيص العمل او من بعض شروط واجراءات الترخيص الواردة في هذا القرار. مادة 10- يمكن للمرخص له بالعمل الراغب بالانتقال الى محافظة اخرى مراجعة المديرية في هذه المحافظة من اجل الحصول على تأشيرة منها تسمح له بالعمل فيها حتى انتهاء مدة الترخيص اما اذا كان المرخص له بالعمل يرغب في تغيير مهنته المحددة له في ترخيص العمل فيتوجب عليه التقدم بطلب جديد وفقاً لاحكام المواد 4-5-6 من هذا القرار. مادة 11- يجب على كل منشأة او صاحب عمل عند استخدامه لخبراء او فنيين من غير العرب السوريين بهذه الصفة القيام بالآتي: 1- تعيين مساعدين لهؤلاء من العرب السوريين تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات هؤلاء الخبراء او الفنيين. 2- تدريب المساعدين من العرب السوريين على الاعمال نفسها التي يؤديها هؤلاء الخبراء او الفنيين من غير العرب السوريين. 3- اعداد تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن مدى انجاز هؤلاء المساعدين للاعمال المكلفين بها وعن مدى قابليتهم للتقدم فيها توضع بتصرف المديرية المختصة. مادة 12-آ- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً من غير العرب السوريين ان يقدم للوزارة كفالة مصرفية غير مشروطة وغير قابلة للالغاء صادرة عن احد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تغطي مبلغاً قدره 100000 مائة الف ليرة سورية وفقاً للصيغة التي يقبلها الوزير عن كل عامل يرغب بتشغيله لديه لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه وعلى العامل بموجب احكام القانون وهذا القرار وللوزير حق مصادرة الكفالة والتصرف بها بما في ذلك تغطية التعويضات الناجمة عن اخلاله بالالتزامات المترتبة عليه. ب- تبقى الكفالة المصرفية سارية المفعول طوال مدة سريان الترخيص وتعاد الى مقدمها بناء على طلبه بموجب موافقة خطية من الوزير. ج- يترتب على صاحب العمل استكمال قيمة الكفالة المصرفية بمقدار ما حسم منها اصولاً لقاء الالتزامات المشار اليها في الفقرة آ من هذه المادة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بذلك وفق الاصول المرعية. مادة 13-آ- يحدد رسم ترخيص العمل الذي يجب على صاحب العمل تسديده بمبلغ 50 خمسين ليرة سورية بالاضافة الى بدل ترخيص نقدي بمبلغ يعادل 5% من مجموع الاجور السنوية للعامل. ب- يتوجب الرسم والبدل النقدي المشار اليهما في الفقرة السابقة كاملين عن السنة او عن كسورها وعند كل تجديد لترخيص العمل. ج- يؤدى الرسم المشار اليه في الفقرتين السابقتين بحوالة بريدية باسم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية المختصة اما البدل النقدي فيسدد في حساب مصرفي خاص لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. د- يحدد بقرار من الوزير آلية الصرف من ايرادات البدل النقدي المتحصلة عن منح وتجديد تراخيص العمل. مادة 14-أ- على مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات ان ترسل الى الوزارة في نهاية كل شهر بياناً احصائياً بتراخيص العمل التي منحت او جددت من قبلها لغير العرب السوريين وذلك حسب جنسياتهم ومهنتهم كما يجب عليها ارسال احصائية عامة سنوية تتضمن كل هذه البيانات في الاسبوع الاول من العام التالي: ب-1- كشفاً باسماء غير العرب السوريين الذين يعملون بالمنشآت موضحاً فيه جنسياتهم ومهنهم ومقدار اجورهم وارقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وما يفيد الاشتراك عنهم في التأمينات الاجتماعية واسماء المساعدين من السوريين. 2- كشفاً بعدد العاملين لديهم المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية السورية ومهنهم ومقدار اجورهم وما يفيد الاشتراك عنهم في التأمينات الاجتماعية. مادة 15- على صاحب العمل ان يبلغ الوزارة برغبته في تجديد ترخيص العمل للعامل او عدم رغبته بذلك قبل انتهاء مدة هذا الترخيص بشهر واحد على الاقل وللوزارة الحق بالموافقة على تجديده او رفضه. مادة 16- يلتزم صاحب العمل في حال عدم تجديد ترخيص عمل العامل أن يسلم بطاقة العمل الى المديرية المختصة وان يقوم بابلاغ الوزارة بتاريخ مغادرة العامل الاراضي العربية السورية وفي حال عدم مغادرته عليه ان يبلغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. مادة 17-آ- تستخرج بطاقة بدل ضائع او تالف للترخيص من مديرية الشؤون المختصة وذلك بناءاً على طلب من صاحب الشأن مرفقاً به البطاقة التالفة او ما يثبت فقدها (محضر الشرطة). ب- يجب عند استخراج بدل ضائع او تالف عن بطاقة الترخيص تسديد نفس قيمة الرسم والبدل النقدي المتوجبين عند الترخيص. مادة18-أ- يلغى ترخيص العمل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية المختصة في الحالات الاتية: 1- اذا حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او بالآداب العامة. 2- اذا ثبت حصوله على الترخيص بناء على بيانات كاذبة. 3- اذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة او لدى جهة عمل خلافاً لما استخرج الترخيص على اساسه. 4- بناء على متطلبات الامن القومي ومصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية. ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 219 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته بحق كل من يخالف احكام هذا القرار. مادة 19- يجب على المنشآت التي تستخدم عمالاً من غير العرب السوريين ان تمسك سجلاً تدون فيه البيانات الاتية: أ- اسم العامل غير العربي السوري ولقبه وجنسيته. ب- مكان وتاريخ الولادة. ج- المهنة ونوع العمل الذي يقوم به. د- مؤهلاته العلمية والمهنية. ه- رقم وتاريخ الترخيص له بالعمل. و- الاجر الذي يتقاضاه. ز- الوظيفة التي يشغلها لدى صاحب العمل. ح- اسماء المساعدين من العرب السوريين الذين عينوا للتدريب الى جانب الخبراء الفنيين والاختصاصين. مادة 20- يجب ان لا تزيد نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 10% من مجموع عماله والا يزيد مجموع اجورهم وتعويضاتهم عن نسبة 30% من مجموع اجور عماله ويجوز للوزير في حال عدم توافر كفاءات فنية ومؤهلات علمية مناسبة من العمالة المحلية ان يرفع هذه النسبة لمدة مؤقتة. مادة 21- تحديد الاعمال والمهن والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل بها بقرار لاحق من الوزير. مادة 22- يجب على صاحب الترخيص بالعمل ان يبرزه لدى كل طلب يوجه اليه من مفتشي ومراقبي العمل او من في حكمهم. مادة 23- تكلف مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق احكام هذا القرار وعليها ان تقوم بالزيارات التفتيشية العامة والخاصة اللازمة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ احكامه. مادة 24- يلغى القرار رقم 124 لعام 1981 وتعديلاته. |
|