|
دمشق للوظائف والاعمال المشار اليها في المادة 98 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وفقا للأجر بتاريخ اداء العمل محددا نسبة تتراوح من 3% الى 7 % من الاجر . وبعد ذلك تبعه صدور بلاغ عن رئاسة مجلس الوزراء ايضا بتاريخ 27/1/2006 حدد تعويض طبيعة العمل للمهندسين والمهندسين الزراعيين وفق النسب التالية: - 5,5% للمهندسين الذين كانوا يتقاضون طبيعة عمل بنسبة 40% من الاجر لعام .1974 - 6% للمهندسين الذين كانوا يتقاضون طبيعة عمل بنسبة 50% من الاجر لعام .1974 - 7% الذين يشغلون وظيفة معاون وزير - مدير عام - مستشار - معاون مدير عام وبما ان هذا البلاغ لم يشمل المهندسين الذين كانوا يتقاضون اقل من 40% من اجر عام 1974 ولم يشمل المهندسين الذين كانوا لا يتقاضون اي طبيعة عمل كالمهندسين الزراعيين فإن ذلك ادى الى وقوع بعض الاشكالات بين صفوف المسؤولين الماليين في دوائر الدولة, ودفعهم ذلك الى اجتهادات متناقضة , اضافة الى انه حرم المهندسين الزراعيين من حقهم منح اياه القانون الاساسي للعاملين في الدولة وذلك لمدة سنة حتى الآن . لذلك نتوجه بالامل والرجاء ان يراجع القائمون والمعنيون في رئاسة مجلس الوزراء بلاغهم وان يعيدوا ترتيبه بما يضمن حقوق الجميع علما بأن القانون الاساسي للعاملين رقم 50 يمنح مساعدي المهندسين الزراعيين صراحة تعويض طبيعة عمل بنسبة 4,5%. |
|