|
حمص وعرقلة تطبيق الانظمة والقوانين كرئيس لمجلس مدينة حمص وذلك بالسماح للمدعو محمد فراس الشيخ عيسى بمخالفة قانون ضابطة البناء عندما سمحت له بتغيير معالم العقار وانجاز منتزه ابو سمرة الذي لاوجود له حيث قام المخالف ببناء تراسات وشلالات وبناء بيتون مسلح وزراعة الاشجار والورود وبتبليط الارضيات وذلك على العقار 955 سادسة ورغم الكتب والشكايات التي تقدم بها موكله الا ان المدعى عليها لاتزال تخالف وتعيق تطبيق القانون بعدم الاستجابة لمطلبهم بالغاء الترخيص رقم 31 تاريخ 1975 الصادر باسم محمد خالد المدني بالعقار رقم 955 سادسة عن الدائرة الصحية لمجلس مدينة حمص. وعملا بحكم المواد 197/202/أ.جزائية و361/38/1 عقوبات اصدرت محكمة بداية الجزاء الاولى بحمص القرار رقم 199 الذي جاء فيه حرفياً: اولاً: حبس المدعى عليها ناديا كسيبي رئيس مجلس مدينة حمص بصفتها الشخصية لمدة ثلاثة اشهر لارتكابها جرم اساءة استعمال السلطة المعاقب عليه وفق المادة 361 عقوبات عام. ثانياً: الزام المدعى عليها ناديا كسيبي بدفع مبلغ مئة الف ليرة سورية للجهة المدعية على سبيل التعويض. ثالثاً: تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والمجهود قراراً وجاهياً بحق المدعية بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليها قابلاً للاستئناف بتاريخ 22/3/2009. |
|