|
حوادث وهذا ما يسمى بالنقل المجاني ولكن قد يحدث أن يقع حادث فيصاب المنقول بضرر فهل للمضرور أن يتمسك بنص المادة 179 مدني سوري ويطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته أم لا.المحامي عامر حاج خلف أجاب عن هذا السؤال قائلاً: .. أن المادة 179 من القانون المدني السوري تضع مبدأ عاماً للمسؤولية عن الأشياء غير الحية, يقضي بأن يسأل حارس الشيء الذي تتطلب حراسته عناية خاصة مفهوم المادة 179 مدني سوري كل من لم يساهم في استعمال الشيء غير الحي, وعلى هذا الأساس فإن النص السابق قد شرع لحماية أولئك الذين ينالهم ضرر من الشيء دون أن يسهموا في استعماله, فلهم وحدهم الحق في أن يتمسكوا به وأن يطالبوا الحارس بتعويض مالحق بهم من ضرر, أما الذين ساهموا بشكل أو بأخر في استعمال الشيء, فليس لهم أن يتمسكوا بقواعد المسؤولية عن الأشياء غير الحية بل لهم أن يتمسكوا بأحكام المسؤولية عن العمل الشخصي طبقاً للمادة 164 مدني التي تقوم على وجوب إثبات الخطأ في جانب الحارس. والمنقول مجاناً قد ساهم في استعمال السيارة وأفاد من نقله بها, فليس له إذا أصيب بضرر خلال نقله, أن يرجع على ناقله مطالباً بالتعويض على أساس المادة 179 بل يرجع عليه طبقاً للقاعدة العامة في المسؤولية عن العمل غير المشروع, وعليه أن يثبت الخطأ في جانبه. وقد قيل أن الراكب بقبوله النقل مجاناً يفترض أنه قد قبل بجميع المخاطر التي تترتب عن عملية النقل. إلا أن هذا القول منتقد لأنه أجحاف للمنطق. -- مامدى سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الأضرار الناشئة عن النقل المجاني? - قبل الإجابة على سؤال على من يقع عبء إثبات أن النقل كان مجاناً يجب أن نجيب عن سؤال تقودنا الإجابة عنه إلى الإجابة عن السؤال الأول وهو: هل من مصلحة المتضرر من نقل مجاني أن يتمسك بقواعد المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي, أو أن يتمسك بقواعد المسؤولية العقدية الخاصة بالنقل. نعلم أن مصلحة المتضرر تكمن في الوسيلة التي تمكنه من الحصول على التعويض ونعلم أيضاً أن الناقل بعوض ملزم بموجب عقد النقل المبرم بينه وبين الشخص الذي تعهد بنقله أن يوصله إلى المكان المتفق عليه سليماً معافى, فإذا أخل بهذا الالتزام كان مسؤولاً مسؤولية عقدية, مالم يثبت القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وهو ما نصت عليه المادة 364 تجارة سوري وعلى هذا الأساس ليس من مصلحة المنقول أن يتمسك بقواعد المسؤولية عن العمل الشخصي, لأن ذلك سيفرض عليه اثبات الخطأ في جانب الناقل وهو أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً. المفترض أن النقل يتم بعوض حتى يثبت الدليل العكس أي أنه بلا عوض وعلى الناقل الذي يدعي أنه تعهد بالنقل دون عوض يقع عبء الاثبات إذا أثبت الناقل هذا النقل بأنه بلا عوض فإن ذلك يؤدي إلى قيام المنقول المتضرر بإثبات الخطأ من جانب الناقل طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عنها في المادة 164 مدني سوري. - من هو حارس المركبة الذي يقع عليه عبء المسؤولية في النقل المجاني?.. - الحارس طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء هو الشخص الذي تكون له سلطة فعلية على الشيء والأصل أن يكون مالك الشيء هو حارسه وهو المسؤول مبدئياً عن الأضرار التي يحدثها هذا الشيء للغير لأن الحراسة ملازمة للملكية. إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فللمالك أن يثبت انتقال الحراسة للغير حين وقوع الحادث وقد استقر القضاء على هذا المعنى. |
|