|
ريف دمشق وقد قامت هذه المشاجرة, على خلفية نزاع استفحل بين المتهم (ج,ع) و(ج,م) بسبب إنشاء جدار في منزل الأول, وبما قطع طريقاً كان يستخدمه الثاني, وبعد ملاسنة حادة بين الاثنين, بادر الثاني إلى نزع إحدى لبنات الجدار بقصد هدمه عنوة, الأمر الذي أوقد شرارة اشتد أوارها بين عائلتين بادرتا برجالهما ونسائهما إلى تبادل إطلاق النار فيما بينهم من أسلحة حربية مختلفة بلا ترخيص, وبواريد صيد.. ما أسفر عن مقتل المرأة(ح,ن) نتيجة إصابتها البليغة بطلق ناري في الرئة, بينما أصيبت أربع نساء أخريات ورجل إصابات بليغة أخرى في الفخذ والرأس والصدر.. هذا وبإلقاء القبض على المتهمين وإحالة عشرة منهم إلى القضاء.. طلب وكيلهم القانوني إعلان براءتهم من الجرم المسند إليهم, وإعلان عدم مسؤوليتهم عن قتل المرأة وإصابة الآخرين. والقاء التهمة على طرف آخر. الأمر الذي رفضت هيئة المحكمة الأخذ به قطعياً, واعتبرت من نسج خيال المتهمين للتهرب من المساءلة والافلات من العقاب, لاسيما وأن هذا الإدعاء لم يثر في التحقيقات الأولية لهذه القضية وإنما جاء مستدركاً فيما بعد, والمنطق والعقل لايقبل هذا القول اللاحق .. وبناء عليه, أدانت هيئة محكمة الجنايات الأولى بدمشق, ستة من المتهمين المحالين إليها, بجناية القتل قصداً مع جهالة الفاعل, وحكمت المحكمة عليهم بسبع سنوات ونصف سجن مع الأشغال كما أعلنت براءة ثلاثة من المتهمين لعدم كفاية الأدلة في حين اسقطت دعوى الحق العام عن المتهم (ج/ع) تبعاً لوفاته.. ودعت لتطبيق أحكام المادتين 338 329 أصول جزائية, و67 عقوبات عام بحق آخر المتهمين الفار من وجه العدالة, الذي حكمته غيابياً. وأشارت إلى أن هذا القرار قابل للطعن بالنقض والإلغاء, حين تسليم المتهم المذكور نفسه, أو إلقاء القبض عليه.. |
|