|
حوادث ˆ دمشق ملك خدام : أصدرت محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي هشام ظاظا,الحكم بإدانة كل من المتهمين (م-ف) و(ع-أ) بجناية التزوير,وحبسهما ثلاث سنوات مع الأشغال. نظراً لإقدامهما على تنظيم طعن بأمر خطي لحكم صادر ضد المدعو (م,م) بموضوع تهريب,وتزوير توقيع وزير عدل سابق عليه لقاء مبلغ محترم ,كما زورا أيضاً توقيع رئيس محكمة الأمن الاقتصادي سابقاً لقاء مبلغ آخر,وتبين فيما بعد أن لاأصل لهذه الأوراق. .. وتزوير توقيع وزير التربية في قضية أخرى.. على صعيد آخر,أصدرت ذات المحكمة,قراراً بادانة المتهمين (س.م) بجناية التزوير الجنائي. ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات نظراً لإقدامه على تزوير كتاب يشعر بتثبيت مدرسة في وزارة التربية.. وتشير التحقيقات ,أن المذكور أقدم على هذا العمل بعد أن أوهم المدرسة (عبر وسيط) كان يروج لنفوذ المتهم,أنه قادر على إنجاز معاملة والحصول على أي استثناء بما فيه الإعفاء من الخدمة الإلزامية,لقاء مبالغ مالية محددة.. براءة قاض من تهمة قبض رشوة أعلنت محكمة الجنايات بدمشق,براءة قاض من جناية قبض رشوة لعدم توفر الدليل اليقيني الكافي للادانة. وتشير وقائع هذه القضية الى أن الشاكي (خ-م) كان على خلاف مع شقيقيه بسبب وضعهما إشارة اعتراض على العقار الذي اشتراه,لوجود مدخل مشترك بينهم,وبتدخل وجهاء البلدة تصالحوا فيما بينهم,واتفقوا على الحضور أمام القاضي العقاري,من أجل اقرار المصالحة,وإزالة إشارة الاعتراض, وكان القاضي قد قرر اجراء الكشف والخبرة على العقار موضوع الخلاف,ولم يجر هذا الكشف والخبرة في الموعد المحدد,وزعم الشاكي أن القاضي يتعمد إطالة أمد الدعوى وطلب منه مبلغاً من النقود,واتفقا على أن يحضر الشاكي هذا المبلغ, في المرة القادمة, وأعطى القاضي-(حسب زعم الشاكي)-رقم هاتف مكتبه له, حتى يتفقا على موعد يحدد لحضوره مع المبلغ. وأعلم الشاكي فرع الأمن السياسي بالأمر,فأرسل معه دورية في الوقت المحدد, بعد أن صورت الأوراق النقدية-من قبل الفرع,ووضعت بعد التصوير ضمن ظرف مغلق قدمه الشاكي للقاضي في مكتبه,ثم خرج ليعلم الدورية أن القاضي وضع المبلغ ضمن درج طاولة المكتب,فدخلت الدورية بعده على الأثر,وصودر المبلغ من مكتب القاضي, وطوبق مع الصور المأخوذة مسبقاً في الفرع, فوجد أنه متطابق تماماً مع الصور كأرقام متسلسلة,وبناء عليه أحيل المتهم الى القضاء بجناية قبض رشوة ,الجدير بالذكر أن المتهم أنكر ما أسند إليه في كافة مراحل التحقيق, وأعرب عن استغرابه من وصول المبلغ الى مكتبه, ورجح أن يكون الشاكي قد دسه له عندما خرج من مكتبه لقضاء حاجة, وقد أفاد أن الشاكي بقي لوحده في مكتب المتهم لعدة دقائق , إثر خروج القاضي من مكتبه. كما تبين وجود تناقض بين أقوال الشاكي, والشهود من عناصر الدورية, الذين أكدوا جميعاً أنهم صادروا المبلغ من درج مكتب القاضي, وتبين بالكشف الحسي الجاري على مكتب القاضي في دعوى مستعجلة, عدم وجود دروج أصلاً في طاولة مكتبه الخشبية وبينما يؤكد أحد عناصر الدورية بأنه قد قام بتصوير المبلغ قبيل تقديمه كرشوة للقاضي, وأنه كان من فئة الخمسمائة ليرة سورية ,وجد أن المبلغ المصادر والموجود في ملف الدعوى من فئة الألف ليرة سورية,والأهم من ذلك أن يشهد شقيقا الشاكي أمام المحكمة, أن أخيهما عندما لم يرق له ما توصلت إليه الخبرة الرضائية,استشاط غضباًولم يرض بالاتفاق وطلب زيادة عن المساحة المخصصة له وعندما رفضا:أخذ بالصياح وراح يهدد بالقول حرفيا ً: (أنا بفرجيكن انتو والقاضي بدي أخرب بيته).. وبناء على كل هذه المعطيات, اتفقت هيئة المحكمة أخيراً بما لها من سلطة تقديرية واسعة باعتبارها محكمة موضوع, ويعود لها حق وزن الأدلة, وتقدير قيمة الشهود, اتفقت على تبرئة المتهم مما يسند إليه لعدم توفر الدليل اليقيني الكافي للادانة لا سيما وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم,ولا يجوز حسب الاجتهاد القضائي اتهام أحد بجناية على الظن والشبهة. ملاحقة معقب معاملات بقضية تزوير على صعيد آخر,أعلنت ذات المحكمة في قضية رابعة,براءة معقب المعاملات (ح-م) من جناية التزوير لعدم توفر أركان هذا الجرم في هذه القضية,التي تشير وقائعها الى أن المدعوة (ج-م) كانت قد كلفت المذكور بانجاز معاملة فراغ مكتب تجاري اشترته. وكان المتهم قد حصل على براء ذمة من أجل تصحيح أوصاف العقار المذكور,وقام حسب ما أفاد به موظفو السجل المؤقت) بمحو,وشطب,وتحويربعض العبارات من براءة الذمة المذكورة ووضع ختم ليرة سورية,بدل ختم شعبة التحصيل. وبالتحقيقات تبين أنه أثناء تدقيق معاملة الفراغ التي كانت تراجع فيها,المدعوة (ج-م) وضح للموظفة بالعين المجردة,وجود شطب وتحوير فيها,فطلبت من المراجعة أن تختم بختم المالية على المكان الذي اشتبهت به التزوير,فأخذت المذكورة براءة الذمة ولم تعد,وبعد حين راجع معقب المعاملات (ح,م) الموظفة بذات المعاملة,وأبرز لها براءة ذمة صحيحة بالعقار المذكور,ولكنها كانت غير براءة الذمة التي أخذتها من أصل المعاملة المراجعة (ج-م),التي لم تجر عليها أي خبرة بعد الاشتباه بتزويرها ... ومن هنا رأت هيئة المحكمة أن وجود التزوير على الوثيقة التي أخذتها المراجعة (ج-م)إنما هو قائم على الشبهة,وقد أبرز معقب المعاملات من حيث النتيجة-براءة ذمة صحيحة للعقار-وبما لم يرتب أي ضرر يذكر من جراء انجاز المعاملة. وهذا ما يجعل أركان جرم التزوير-بقناعة المحكمة-غير متوفرة في هذه القضية,لأن التزوير قانوناً هو: تحريف مفتعل للحقيقة ينتج عنه ضرر للغير. |
|