|
دمشق ويشمل التعديل سقف الراتب فقط بحيث ينسجم مع السقف المحدد في قانون تنظيم الجامعات والذي تم تعديله بموجب الزيادات التشريعية التي استفاد منها العاملون العلميون في الجامعات سابقاً. ونص مضمون القرار المذكور على أنه يتم تعديل ثلاث مواد من قرار مجلس التعليم العالي رقم 38 تاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني للعام 2007 بحيث يضاف نسبة 5٪ من الأجر المحدد عن كل سنتين خبرة بموجب وثائق خبرة يعتمدها مجلس الجامعة على ألا يزيد الأجر على السقف المحدد لأجر الأستاذ في قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته ولا يجوز أن يتجاوز (الفرق + المعاش التقاعدي + العلاوات) على السقف المحدد بقانون تنظيم الجامعات وألا يزيد سقف المتعاقد معهم وفق أحكام المادة التاسعة من المرسوم 86 لعام 2007 في جميع الأحوال على السقف المحدد لأجر القائم بالأعمال وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته. |
|