|
مجتمع من هنا آثرنا أن نلتقي بعض المعنيين القانونيين في هذه القضايا لنسلط الضوء على هذه الحالات ونعطي الصورة القانونية السليمة كي يكون المواطن على بينة واضحة,حيث التقينا القاضي ربيع زهر الدين عضو مجلس الدولة,وأجرينا معه هذا الحوار: س-بداية ما أملاك الدولة الخاصة وكيف حددها القانون,وكيف تخصص? إن أملاك الدولة الخاصة هي الأشياء المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى,وهي غير مخصصة للمنفعة العامة وقد تكون تحت تصرف الادارة فعلا كما قد تكون تحت تصرف أشخاص آخرين (كالأراضي المتروكة المرفقة الموضوعة تحت تصرف الجماعات) وحق الإدارة في ملكية الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة لاحق ملكية إدارية وتخضع هذه الأشياء,بوجه عام لأحكام الملكية شأنها في ذلك شأن الأشياء المملوكة للأفراد. ولأملاك الدولة شأن كبير نظراً لاعتماد ميزانية الدولة على مواردها,وقد تفوق هذه الموارد موارد الضرائب بسبب أن هذه الأخيرة محددة ومحدودة لا تستطيع الدولة فيها أن تتجاوز الحد الأقصى الذي يمكن للمكلف أن يتحمله. س-كيف قسم القانون السوري أملاك الدولة الخاصة ,وعلى أي أساس? قسمت إلى نوعين الأول الأملاك التي تعود رقبتها للدولة. والثاني الأملاك التي تعود رقبتها وحق التصرف بها معاً إلى الدولة.وتضم الأملاك التي تعود رقبتها للدولة نوعين من الأراضي,والأراضي الأميرية,والأراضي المتروكة المرفقة,وأن الأولى تفرق عن أملاك الدولة الخاصة من حيث أن الدولة لا يحق لها في الأصل التخلي عن أملاكها الخاصة إلا لقاء بدل من حين أنها تفقد ملكية رقبة الأرض الأميرية دون أن تتقاضى أي بدل إذا أصبحت هذه الأرض من النوع الملك بدخولها ضمن الأماكن المبنية كما هي محددة إدارياً. أما الأملاك التي تعود رقبتها والتصرف فيها معاً للدولة قد تكسب عن طريق الاستيلاء إذا لم يكن لها مالك فتضع يدها عليه بنية تملكها أو بالالتصاق ويتم هذا في الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية في المياه العامة. فهذه الجزر والأراضي تعد جزءاً من أملاك الدولة الخاصة وقد تملك الإدارة المال بالتصرف القانوني( العقد أو الوصية) كالعقارات التي تؤول إلى الخزينة نتيجة حجزها أو شرائها استيفاءً للديون المترتبة لها في ذمة أصحابها وقد نص القانون على أن تملك الدولة مالاً معيناً ملكية خاصة ينص على أن جميع الأراضي العائدة للدولة النابت عليها أي نوع من الأنواع الحراجية تعد من حراج الدولة وقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 المعدل بالمرسوم التشريعي الزراعي رقم 88 تاريخ 23/6/1963 يقضي بتمليك الدولة الأراضي التي تزيد عن الحد الأعلى للملكية الزراعية وفي المادة 775 من القانون المدني التي تنص على أن حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثة الأراضي أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات,والقانون رقم 189 لعام 1952 ينص على أنه إذا انتقل عقار كان خارج الأماكن المبنية في مراكز المحافظات لغير سوري بطريق الإرث أو الوصية أو بسبب تصفية وقف يسقط حق الوارث في الإرث والانتقال والوصية والتصفية وينتقل إلى إدارة أملاك الدولة. س- ماذا عن صيانة أملاك الدولة,وكيف تصان? إن التشريعات التي سبقت المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 تقتصر حمايتها لأملاك الدولة على ماكان منها مسجلاً باسم الدولة لأن هذه الأراضي وحدها تعد من الأملاك الخاصة لادارة أملاك الدولة, أما سواها من الأراضي التي لم يتم تسجيلها أو تحديدها فقد أجاز القانون لكل من يقوم بإشغالها واستثمارها بأن يكسب عليها حق التصرف مجاناً عن طريق التقادم أو لقاء بدل زهيد عن طريق التفويض إذا كانت الحيازة لم تستمر المدة اللازمة للتقادم ( قرار رقم 186 لعام ,1926م38) وقدر المشرع أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يجرد الدولة من القسم الأكبر من أراضيها فعمد إلى إصدار المرسوم التشريعي رقم 135 الذي يقوم على المبادىء التالية: أولاً-خطر سريان التقادم على الأراضي الموات ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية.ثانيا-لا يعد وضع اليد السابق على صدور المرسوم التشريعي رقم 135 على كافة الأراضي غير المسجلة في دفاتر التمليك أو السجلات العقارية مكسباً لحق التصرف إلا في حدود قصوى. ثالثاً- يعاقب كل من شغل عقاراً من أملاك الدولة لم يكن يشغله من قبل صدور المرسوم التشريعي 135 لعام 1952 دون ترخيص مسبق بغرامة قدرها مائة ليرة سورية عن كل هكتار وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى السنة وتزال يده عنه. رابعاً- إن الأراضي التي تزيد على الحد الأقصى تعاد للدولة دون أي تعويض. وحظر المشروع انتقال أملاك الدولة من قبل المواطنين دون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واعتبر اشغال عقارات الدولة دون هذا الترخيص جرماً جزائياً يعاقب عليه فاعله كما قضت بإزالة يد الحائز عن الأراض وتضمينه ضعف بدل أجر مثل الأرض. |
|