تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


9 + 26

على الملأ
الخميس 27-10-2011
منير الوادي

ليس المقصود من العنوان عملية جمع الرقمين 9 و 26، ولكن المقصود دمج قانونين يحملان هذين الرقمين..

القانون 9 صدر عام 1974 من أجل حل مشكلة المخططات التنظيمية والعمرانية في المدن والقرى، وما تبعها من قرارات وزارة الإسكان، فمن وقع عقاره ضمن التنظيم أو الاستملاك يعوض بمنزل آخر أو ببدلات حسب الحالات التي حددها القانون..‏

هذا القانون كانت فوائده حسب المختصين كبيرة في تلك الفترة على المواطنين، ولكن عدم تنفيذ المشاريع واحتساب التعويضات وفق تلك الأعوام، جعل المستفيدين يتعرضون لخسائر كبيرة، لأن تعويضات الذين لم يتركوا العقارات أصبحت زهيدة جدا بعد ربع قرن، مثل كفرسوسة..‏

وبناء على ذلك صدر القانون 26 لعام 2000 وهو تعديل لقانون الاستملاك الجائر رقم 60 حيث جاء التعديل لاحتساب حصة للدوائر المحلية تقدر بنسبة 60% من مساحة العقارات السكنية مقابل عملية التنظيم، بغض النظر عن شكل العقار وأوصافه، وهذا شعر به البعض أن فيه إجحافاً، ولهذا وجد القانون صعوبات في التنفيذ واعتراضات كثيرة وطبق في دمشق فقط في شارع 30 في مخيم اليرموك..‏

طبعا لا نخفي أن الجهات الرسمية تأخرت كثيرا في إنجاز المخططات التنظيمية، وهذا يتحمل مسؤوليته كافة المسؤولين من أصغر جهاز إداري وصولا للمؤسسات العليا، والتأخير الطويل جدا كان نتيجته، كثرة الفساد والفاسدين أولا، وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين ثانيا، وثالثا هروب أو تغيب المستثمرين عن سوق العقارات، لتكون النتيجة الأهم هي خسارة اقتصادية واجتماعية وتنظيمية لسورية، تركت تبعات سيئة كثيرة نشهد بعضها حاليا..‏

حتى لا نبخس الناس جهودها نقول إن هناك محاولات لإعداد ودراسة وإصدار المخططات التنظيمية، لكن لم نشهد لها أي وجود على أرض الواقع، والاجتماعات والندوات والاستشارات كلها كانت لذر الرماد في العيون، ولم تكن تعالج المشكلة من جذورها وتضع حلولا للمستقبل بغض النظر عن الواقع، بل كانت ويمكن القول ما زالت، وكأنها معالجة لأمر واقع، ولهذا تغيب عنها صفة الاستراتيجية التي تضع في اعتبارها التطور والتنوع الديمغرافي لأي منطقة جغرافية..‏

معظم ما يدور من أحاديث حول حقوق الناس الشاغلين أو المالكين نسأل: هل يتم تعويضها بناء على القانون 9 أم 26 وكأن الدنيا توقفت عند هذين القانونين، ولا نستطيع إيجاد صيغة أفضل تكون أكثر إنصافا وعدلا للمالكين، وفي الوقت نفسه تضمن حق الدولة في الخدمات والمرافق ضمن العقار المنظم، دون أن يكون ذلك على حساب أحد المواطنين دون الآخر، كما جرى أيام تنظيم كفرسوسة وشق طريق المتحلق الجنوبي، ولهذا نتساءل ما الذي يمنع من دمج القانونين أو مثلا إصدار تشريع جديد يتناسب مع الاحتياجات والتطورات ومستقبل سورية، بحيث لا يكون ردة فعل على واقع آخذ بزيادة تعقيده، وأن لا تكون الحلول تتناسب مع منطقة دون أخرى، فمن غير المنطقي إصدار تشريع لكل منطقة مخالفات أو لكل منطقة سيتم تنظيمها...!‏

حق الملكية كفله الدستور، والشخص الموجود حاليا في العقار، سواء بشكل نظامي أو مخالف، وسواء كان زراعياً أو غيره، يعتبر مالكا ويحق له الحصول على مسكن، إن كان العقار الذي يشغله سكنياً، ويحق له الحصول على بديل تجاري يتناسب مع المساحة التي يشغلها إن كان عقاره فيه عمل تجاري أو صناعي، ومن الظلم اعتبار العقار فقط أرضا، وتعويض مالك الأرض دون الشاغلين الآخرين، خاصة أن معظم المخالفات والعشوائيات برزت فيها بعض الأبنية الطابقية واحيانا الأبراج، وتراخي الأجهزة المختصة عن مهامها أو فسادها وتقصيرها بمهامها يفترض أن لا يسدد ثمنه المواطن، فهو سبق أن اشترى مسكنا لحاجته له، أو لعمل تجاري وليست مسؤوليته تقصير الآخرين..‏

الكوادر الموجودة في أجهزة محافظة دمشق مثلا والإدارة المحلية بشكل عام لديها خبرات وإمكانات وتجارب، وقادرة على إنجاز تشريع جديد يتناسب مع الواقع، ويضع تصورا للمستقبل القريب والبعيد، ونحتاج المبادرة والعجلة، وأن يكون هذا العمل من أولويات الإصلاح..‏

w.moneer@hotmail.com

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية