تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تعليــــق وتجميـــــد.. طـــرد وفصــــل.. هل وردت في الميثاق وما شروطها؟

قاعدة الحدث
الخميس 24-11-2011
إعداد: سليمان قبلان

من الثابت أن ميثاق جامعة الدول العربية لا يحتوي على إجراء محدد تحت مسمى تعليق أو تجميد العضوية، لكنه نص في المادة 18 منه على الطرد أو الفصل، تقول المادة «إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها،

أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة، ولمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها»، وهذا يعني أن فصل أي دولة من عضوية الجامعة مشروط ومحدد بعدم التزام هذه الدولة بمواد الميثاق فقط،‏‏

‏‏

وإذا لم يرد في حيثيات قرار تجميد العضوية أي إشارة لمخالفة دولة ما لأي بند من بنود الميثاق، فإن التجميد يفقد الأساس القانوني المطلوب لتفعيله، وبفرض استناده على أساس قانوني فإنه يتطلب إجماع دول المجلس بالموافقة باستثناء الدولة المعنية.‏‏

وإذا أرادت الجامعة تعديل أي مادة بالميثاق، فإنه يلزم تصويت ثلثي الأعضاء على قرار التعديل، ولكن ضمن مجالات ذكرتها المادة 19 من ميثاق الجامعة على أنه «يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية، التي قد تنشأ في المستقبل، لكفالة الأمن والسلام، ولا يُبت في التعديل إلا في الانعقاد الثاني للدور الذي يقدم فيه الطلب. وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة».‏‏

ولكن ماذا يعني تجميد أو تعليق؟ خبراء حقوقيون يرون أن هناك فرقاً بين التجميد والتعليق، فالأول يعني القطيعة مع الدولة المجمدة عضويتها والثاني بمثابة تجميد ظرفي مؤقت. وأكدوا خلال دراسة مادتي 18 - 19 من ميثاق الجامعة العربية أن هناك أسباباً تؤدي إلى فقدان العضوية في الجامعة، وهي:‏‏

- الانسحاب الإداري العادي: ويكون لكل دولة الحق في الانسحاب بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة كافة الالتزامات المترتبة عليها إلى تاريخ الانسحاب.‏‏

- الانسحاب بسبب تعديل الميثاق: إذا تراءى لدول الجامعة أن تعدل الميثاق، ورأت إحدى الدول الأعضاء أن هذا التعديل لا يتفق مع مصالحها، جاز لهذه الدولة أن تنسحب من عضوية الجامعة، ومن دون التقيد بشرط السنة كما هو في الحالة السابقة.‏‏

- الفصل من الجامعة: فقد أباح الميثاق لمجلس الجامعة، أن يقرر بإجماع أعضائه فصل أي عضو إذا ثبت أن ذلك العضو لا يقوم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق، وبإمكان الدولة إعادة عضويتها، بتقديم طلب إلى مجلس الجامعة.‏‏

- زوال الشخصية القانونية للدولة: وهي حالة متعارف عليها في الفقه القانوني الدولي، فإذا فقدت إحدى الدول الأعضاء في الجامعة شخصيتها القانونية الدولية لأي سبب من الأسباب، كالاندماج في دولة أخرى، تفقد هذه الدولة بالتالي عضويتها في الجامعة، وهذا ما حدث عندما قامت الوحدة بين سورية ومصر، وشكلتا دولة «الجمهورية العربية المتحدة» في شباط 1958، وكذلك عند اتحاد اليمن الجنوبي واليمن الشمالي وتكوين «الجمهورية العربية اليمنية المتحدة» عام 1990. أما زوال السيادة بالإكراه، كما حدث نتيجة اجتياح العراق لدولة الكويت سنة 1990، فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة.‏‏

يتمثل فشل الجامعة في تطبيق بنود الميثاق المتعلقة بالفصل منذ تأسيسها، في أنها لم تستطع فعل شيء حيال مصر عندما وقعت اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979، واكتفت بعقوبة «تجميد» عضويتها في الجامعة، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، وتولي التونسي الشاذلي القليبي منصب الأمين العام، ولم توقع الجامعة أيضاً عقوبة الفصل على ليبيا واكتفت بتجميد عضويتها، وكذا الحال بالنسبة للعراق عام 1990 عند اجتياحه لدولة الكويت، بحجة أن الجامعة لا تريد تدويل الأزمتين، غير أن التدويل هو ما حصل فعلاً في كل من العراق وليبيا. وفي هذا السياق أيضاً استخدمت الجامعة العربية مبدأ التعليق مع الأزمة السورية حين قررت بتاريخ 12 الشهر الحالي تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها «دون إجماع دول المجلس» اعتباراً من يوم 16 من الشهر نفسه، وكذلك دون الالتزام ببنود الميثاق التي تشير إلى أن المسألة من اختصاص القمة العربية وليس المجلس الوزاري.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية