|
دمشق وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 24 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/1433 هجري الموافق لـ1/12/2011 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1: يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والانظمة البلدية العائدة لاي من سنوات 2011 و ما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المحققة عليهم اذا سددوا الرسم او الغرامة او التكليف لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 30/4 /2012. المادة 2: لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون. المادة 3: يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 11/1/1433 هجري الموافق لـ7/12 /2011 ميلادي. |
|