تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الخطبة ... لماذا الخلافات والحدود واضحة ?!

مجتمع
الأحد 18/5/2008
محمد عكروش

يحدث في بعض حالات الخطبة والزواج أن يختلف الطرفان.. قد يكون المخطىء الشاب.. وقد تكون الفتاة وقد يكون الطرفين...

ويبدأ التفاوض على الشبكة والمهر والهدايا. ولأن لكل حالة ظروفها فإن الحديث عما سيأخذه الرجل أو ما ستحصل عليه المرأة يختلف رغم أن الشريعة الإسلامية وضعت الحدود لكل هذه الأمور.. وهناك أشياء تحل بالاتفاق ويستغل فيها أحد الطرفين احتياج الطرف الآخر للحرية ويساومه عليها فماذا يترتب على الطرفين?.‏

وما الحالات التي ترد فيها الشبكة والهدايا?‏

والحالات التي يسمح فيها بذلك استناداً للشرع والقانون? وما الحكم في حالة وفاة الخاطب قبل وبعد الدخول?‏

وقبل استشارة المحامية حنان شعبان لابد أن نتعرف على آراء الشباب والفتيات في هذه المسألة الخاصة جداً... فماذا يقولون?‏

يقول مازن شيخ الأرض متزوج: إذا اعتبرنا الشبكة جزءاً من المهر فيجب أن ترد بعينها. أما إذا هلكت فمثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثيل.. وإذا كانت هدية فأرى أن ترد.. وإن لم تكن قد هلكت كالذهب وماشابه... وإذا كانت أقمشة فلا ترد لأنها أشياء تهلك,يراعى فيما أقول العرف السائد في بلدنا. ويستطرد السيد عبد الله ترياقي مدرس لغة عربية عن التفرقة بين ما إذا كان العدول من جهة الخاطب أم من جهة المخطوبة... فإن كان من جهته فلا يكون له الحق في استرداد ما قدم من هدايا.. أما إذا كان سبب العدول من جهتها فإنه يسترد القائم منها بعينه والهالك يسترد مثله أو قيمته إلا إذا كان هنالك عرف يقضي بغير ذلك.‏

تعتبر تعويضاً وتقوله مها حسن ربة منزل: بالنسبة لموضوع الشبكة والهدايا التي يقدمها الخاطب فليس لها مقياس ثابت فقد ترى فتاة أنها غير مستقرة مع من قام بخطبتها وفي هذه الحالة ليس لديها مايمنع رد ما قدمه من شبكة وهدايا بدلاً من الاستمرار والنزاع... أما إذا كان غرض الخاطب من الخطبة التهريج وقضاء فترة من الوقت في الخروج مع المخطوبة ودخول منزلها للتسلية... ففي عرفنا كشرقيين يساء إلى الفتاة التي تخطب وتفسخ خطبتها لأكثر من مرة...‏

لهذا أرى أن الشبكة والهدايا في هذه الحالة تعتبر تعويضاً لما أصابها من ضرر... ولا أرى ما يوجب ردها إلى الخاطب.‏

وفي سؤالنا للمحامية شعبان عن عدول الخاطب أو الخاطبة وما يترتب عليه من إعادة, تقول: الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر لا يكون زواجاً لكل من الخاطب والمخطوبة والعدول عن الخطبة مع ما يترتب من آثار جراء ذلك حيث إذا ما دفع الخاطب المهر نقداً واشترت به المرأة (جهازها) ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل المهر أو تسليم الجهاز الذي اشترته وبالنسبة للذهب الذي قدمه لها فيجب عليها إعادته للخاطب وإذا عدلت المخطوبة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته ويجب عليها إعادة الهدايا التي قدمها لها الخطيب.‏

أحكام الهبة أما بالنسبة للهدايا, فإناه تجري عليها أحكام الهبة أو وفق ما يتفق عليه الطرفان فلا يستطيع أحد الخاطبين استردادها. وليس للخاطب أن يدفع نفقة للخطيبة في فترة الخطبة أما إذا اقترنت الخطبة بعقد منها تطبق عليها أحكام الزواج والطلاق.‏

وريثة شرعية‏

* ما الحكم في حالة وفاة الخاطب بعقد صحيح?‏

** إذا كانت هناك خلوة صحيحة ولو قبل الدخول يتأكد الزوم بكل المهر المسمى مع احتفاظها بكامل الهدايا وما قدمه لها الخاطب من مجوهرات وغيرها.‏

أما إذا حصل الفسخ قبل الخلوة الصحيحة وقد سمى لها مهراً وقت العقد فلا يجب عليه إلا نصفه. لهذا إذا توفي الخاطب وكانت هناك خلوة صحيحة فهي وريثة شرعية كزوجة وتعتد عدة الوفاة.‏

وعن الجهاز الذي تشتريه المخطوبة فهو من حقها وليست له المطالبة به أو الاحتفاظ به.‏

من هنا نقول إذا سمي المهر ووقع الفسخ قبل الدخول والخلوة وجب نصف المهر والهدايا وكل ما قدمه لهاهي من حقها إلا إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.‏

وفي حال وقعت البينونة »الطلاق« بسبب من قبل الخاطبة قبل الخلوة الصحيحة سقط المهر كله.‏

أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة, عندئذ تجب المتعة على الخاطب وهي كسوة المرأة عند خروجها من بيتها ويعتبر فيها حال الخاطب على ألا تزيد على نصف المهر.‏

وفي حال فسخ الخطبة الخاطب أو الخطيبة فهنا الحكم نفسه إذا كانت هناك خلوة صحيحة.‏

لماذ الاختلاف وحتى لا يظلم أحد الطرفين فالخطبة والزواج ما هما إلا طريق للمودة والرحمة والسكن... وليست حرباً أو تربصاً للأطراف بعضها ببعض...‏

فلماذا الاختلافات والحدود واضحة أمامنا?!‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية