تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الثورة تنشر القانون 66 لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية

الصفحة الاولى
الاثنين 26-3-2012
«الثورة» وحرصاً منها على تقديم كل ما هو متعلق بالانتخابات وبخاصة انتخابات الدور التشريعي الاول لمجلس الشعب لعام 2012مع الاشارة الى ان القانون 66 تاريخ 29/12/2006 الناظم

للدعاية الانتخابية والذي يتقاطع مع نص قانون الانتخابات 101 لعام 2011 وبخاصة المادة 28 منه التي اشارت الى ان الانفاق المالي يحدده القانون 66 لعام2006 فإنها تنشر نص القانون 66.‏

القانون رقم 66‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/1427 هـ الموافق في 27/12/2006م.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1- تعدل المادة 24 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14/4/1973 على النحو الآتي:‏

أ-للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيع نشرات باعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج اعماله على ان يكون موقعا من قبله وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات الى المحافظ.‏

ب-يحدد سقف الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية.‏

ج-1- يجب على المرشح خلال ثلاثة ايام من استلامه الوصل النهائي ان يعين مفوضا ماليا تناط به حصرا صلاحية الانفاق المالي على الدعاية الانخابية.‏

وتعلم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية باسم المفوض المالي المذكور.‏

2-لا يجوز ان يكون المفوض المالي مرشحا كما لايجوز ان يكون مفوضا لدى اكثر من مرشح.‏

د-1- يقدم المفوض المالي الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بعد انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريراً باعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما.‏

2-تقوم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة اليها ولها ان تستعين بالخبرة.‏

3-اذا تبين للجنة المركزية للدائرة الانتخابية مخالفة احد المرشحين الفائزين لاحكام الفقرة ب من هذه المادة فعليها ان تقدم الى رئيس المحكمة الدستورية العليا طعنا في صحة انتخابه.‏

4-تطبق المحكمة الدستورية العليا على الطعن احكام الفصل الثالث من القانون رقم 19 لعام 1973.‏

هـ-يحظر على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات او مساعدات عينية او نقدية للافراد والجمعيات والنوادي الرياضية والاشخاص الاعتباريين غير الرسمية الاخرى كما يحظر على اولئك قبولها.‏

و-يغرم المخالفون لاحكام الفقرة ب من هذه المادة بعشرة امثال قيمة التجاوز في الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة.‏

ز- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان واربعين، ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.‏

ح- تحدد الوحدات الادارية امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الابنية العامة والخاصة وخارج الاماكن المخصصة لها كما تمنع كتابة اسماء المرشحين او اية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية