|
دمشق
ووافق أعضاء المجلس على عدد من مواد مشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليها من المادة 76 ولغاية 90 وتنص على كيفية تأليف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المحدثة ومن أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المعينين ودورات الهيئة. وحددت هذه المواد من 76 حتى المادة 79 كيفية ترؤس جلسات الهيئة من قبل رئيس الاتحاد أو أحد نائبيه أو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتضمنت صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد. ونصت المادة 80 على كيفية عقد الجلسات وقانونيتها والتصويت فيها بأكثرية أصوات الحاضرين وتولي مجلس الإدارة تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة، وحددت هذه المواد كيفية الإشراف على أتمتة عمل الغرف وتوحيد قاعدة البيانات. وتضمنت المادة 81 تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء وتسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية والأجنبية المشتركة، فيما نصت المادة 82 على حالات وشروط إسقاط العضوية في مجلس إدارة الاتحاد. وتضمنت المادة 83 آلية تأليف المكتب التنفيذي للاتحاد «رئيس الاتحاد والنائبين وأمين السر والخازن وأربعة أعضاء مكتب، فيما نصت المادة 84 على المهل الزمنية لتأليف المكتب التنفيذي والحضور المطلوب وكيفية الدعوة لاجتماعات المكتب. وتضمنت المواد من 85 حتى 90 طرق مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاعتراض عليها وقانونية الانتخاب ومهام المكتب التنفيذي ورئيس الإتحاد ونائبيه وأمين السر والخازن. ورفعت الجلسة التي حضرها الدكتور عاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى الساعة 11 من ظهر اليوم الخميس. |
|