|
دمشق وجاء في القرار أنه يستفيد العامل من نوع واحد من اللباس العمالي تبعاً للوظيفة التي يشغلها بتاريخ استحقاق اللباس، ويجب أن يكون العامل قائماً على رأس عمله لاستحقاق أي نوع من أنواع اللباس، مشيراً أنه إذا كلف العامل أو ندب إلى عمل آخر لا يستفيد شاغله من أي نوع من أنواع اللباس ويوقف استحقاقه له . وبين القرار أنه تشكل في كل وزارة لجنة مركزية بقرار من الوزير برئاسة معاون الوزير وعضوية كل من مدير التنمية الإدارية، والمدير الفني المختص، وممثل عن التنظيم النقابي العمالي، ومحاسب الإدارة، تكون مهمتها تحديد المواصفات اللازمة للباس العمالي بأنواعه الثلاثة. وأوضح القرار أن الأنظمة الداخلية للجهات العامة الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار معدلة حُكماً وفق أحكامه، ويستمر العمل بالقرارات الناظمة لتحديد المدد الزمنية لاستهلاك ومنح اللباس العمالي. |
|