|
دمشق- الثورة القاضي باعتبار المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والموفقة اوضاعها مع احكام المرسوم التشريعي رقم 18/ لعام 1974 والمحدثة وفق احكام المرسومين التشريعيين رقم /18/ ورقم /20/ ووفق احكام القانون رقم 2 لعام 2005 عدا مؤسسات وشركات الانشاءات العامة جهات تنافسية . واشار القرار الى احتساب الارباح القابلة للتوزيع على العاملين وفق معادلة الارباح السنوية قيد التوزيع على العاملين تساوي صافي الارباح السنوية الفعلية- صافي الارباح المحددة وفق معايير ومعدلات الاداء السنوية وتضرب بنسبة الربح المعتمدة للتوزيع بما لا يتجاوز 10% منه . وطلب القرار الصادر قيام مجلس الادارة او اللجنة الادارية في كل من المؤسسة او الشركة او المنشأة العامة التنافسية - حسب الحال- باعتماد معايير ومعدلات اداء سنوية لكافة نشاطاتها وارسالها الى وزارة المالية مديرية شؤون المؤسسات لاعتمادها اساسا في توزيع الارباح السنوية . ونوه القرار الى الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي ومنها الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية والشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكميائية . مواعيد البرامج التعليمية التلفزيونية |
|