|
دمشق ونص القانون على تحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها على البيوع العقارية بنسبة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية. وبين القانون النسب المعتمدة بالنسبة للعقارات السكنية والأراضي البعل والأراضي السقي والعقارات التجارية. وسيصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي تسري أحكامه بدءاً من 1/1/2006 على السنوات تكاليف عام 2006 وما بعد. كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 للعام 2005 الخاص بتحصيل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة برا وبحرا أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 بالمئة من قيمتها وذلك بدلا من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد. واكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية اهمية صدور القانونين 41و42 المتعلقين بضرائب الدخل على البيوع العقارية ,
وتحديد الرسوم الجمركية على محتويات الطرود المستوردة لما يتضمن القانونين من تسهيلات على الاخوة المواطنين اضافة الى المزايا التي من شأنها تحقيق العدالة الضريبية وفق الاسس والاليات الجديدة التي تتجاوز وتسهم في حل المشكلات القائمة والاساليب الملتوية والمعقدة بشكل نهائي. |
|