|
دمشق لدى المصارف الإسلامية العاملة في سورية والمعتمد بقرار مجلس النقد والتسليف رقم ( 936 ) / م . ن / ب 4 - تاريخ 17 / 12 / 2012 م ، وذلك لجهة اشتراط أن يكون غالبية أعضاء الهيئة من المقيمين في الجمهورية العربية السورية . وكان البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) ينص على أن يقوم كل مصرف إسلامي بتشكيل هيئة رقابة شرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تتكون مـن أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة على أن يكون غالبية أعضاء الهيئة من المقيمين في الجمهورية العربية السورية، وإضافة إلى خبرتهم الشرعية يفضل أن يمتلك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خبرة أو دراية بحثية أو تدريسية لفقه المعاملات، وفي مجالات التجارة والتمويل مثل قطاع التجزئة المصرفية أو منتجات الأسواق المالية الإسلامية، وللهيئة الاستعانة بمختصين في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون وغيرهم . وقد اشترط مجلس النقد والتسليف - في قراره الجديد بهذا الشأن - على المصارف الإسلامية المعنية بهذا التمديد أن تلتزم خلال هذه المهلة الإضافية بضابطين أساسيين : الأول : التزام كافة أعضاء الهيئة بحضور الحد الأدنى على الأقل لنصاب الاجتماعات المحدد في ذلك القرار المذكور، وعلى أن يتم حضور هذه الاجتماعات بشكل شخصي ( بدون إنابات ) وبدون استخدام وسائل الاتصال الحديثة . الثاني : إيجاد آليات فاعلة للتواصل بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في حالة الحاجة لعقد اجتماعات طارئة، ولكن مع إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة في هذه الحالات فقط بعد التأكد من إمكانية توثيق هذه الاجتماعات وضبط آلية التصويت فيها أصولاً . وفي السياق ذاته قرر مجلس النقد والتسليف بقرار المهلة هذا ذاته منح المصارف الإسلامية العاملة في سورية مهلة أخرى إضافية لتطبيق أحكام البند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من الباب الثاني من نظام عمل هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية في سورية والمعتمد بقرار مجلس النقد والتسليف ذاته ( 936 ) آنف الذكر . وكان هذا البند ( 2 ) ينص على أنه لا يجوز أن يتم تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية في أكثر من هيئة رقابة شرعية تابعة لأي مؤسسة مصرفية في سورية فقط. واشترط القرار الجديد أن تلتزم المصارف الإسلامية خلال هذه الفترة وكبديل عن الشرط المحدد في الضابط الأول بعدم جواز تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية في أكثر من هيئتين شرعيتين لدى المصارف الإسلامية المرخصة في سورية والعاملة فيها . وحدد مجلس النقد والتسليف مدة المهلة الإضافية المشار إليها بقراره بدورة عضوية كاملة واحدة فقط للهيئة الشرعية التابعة لكل مصرف من المصارف الإسلامية . |
|