|
دمشق وجدير بالذكر ان مشروع القانون قد تمت اعادته مرتين الى لجنة القوانين المالية لدراسته مجدداً. واثارت المادة الاولى من مشروع القانون جدلاً واسعاً وتحديداً الفقرة ب المتعلقة بتحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها على البيوع العقارية بنسبة من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة اساساً لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وبالنسبة للعقارات السكنية تعتمد نسبة 25% للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام 1985 وماقبل وهذه النسبة تؤخذ من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وقد قامت اللجنة المشتركة بتعديل النسبة المفروضة من 30% الى 25%. وبالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام 1986 ومابعد تعتمد نسبة 15% بدلاً من 20% بعد اجراء اللجنة لتخفيضها وبالطبع تحسب من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية. ورأى السادة الاعضاء ان البيوت المخصصة للسكن كانت معفاة من الضريبة ولاسيما انها تطول المواطنين ذوي الدخل المحدود ومن واجبنا في مجلس الشعب ان نحافظ على المكاسب التي يحصل عليها المواطن. واكد السادة الاعضاء على ضرورة التفريق بين البيت المعد للسكن او التجارة. واشارت المداخلات الى ان مشروع القانون احد ادوات النيل من العابثين. وهناك من اثنى على مشروع القانون كونه يؤسس لعدالة ضريبية ويسد الابواب في وجه المنافع غير الشرعية وفي معرض رده على تساؤلات السادة اعضاء مجلس الشعب اوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية انه مع الحفاظ على العقارات المخصصة للسكن ولاسيما ان تقدير قيم العقارات وبالتحديد التخمين المالية اكد السيد الوزير انه لايوجد عقار تخمينه المالي اكثر من 100-400 الف ليرة سورية والمواطن يشتري مرة واحدة واضاف ارى ان نص القانون موضوعي جداً وفيه مصلحة للمواطن حتى لايقعوا في حالات ابتزاز وسيكون للقانون انعكاس ايجابي على سوق العقارات. وفيما يتعلق بموضوع العقارات الموجودة داخل المخططات التنظيمية افاد السيد وزير المالية ان الذي يخضع للضريبة هو ماسيتم بيعه فقط. وتمنى السيد الوزير من السادة الاعضاء ان لايحملوا انطباعاً بأننا نضرب عرض الحائط بالنسبة للمواطنين ولو تركنا فقرة تقول: أننا نعني البيوت المخصصة للسكن ستصبح كل المنازل مخصصة للسكن نحن نريد أن نسد الثغرات الموجودة. وإجابة عن تساؤل عن المشكلات المرافقة لاخذ براءة الذمة والاقتراح بضرورة وجود نص تشريعي جديد من اجل تبسيط الاجراءات بتنفيذ أي بيع جديد حيث لايتم ذلك إلا بعد انهاء العلاقات القديمة,اوضح السيد وزير المالية أنه فيما يتعلق بأضابير تجارة العقارات فهي بالمئات بالدوائر المالية وسيكون هناك حل قريبا لهذه الاضابير وبشكل مناسب. وبين السيد الوزير أن تكليف المشافي الخاصة بالضريبة جاء مقابل إلغاء العشر الصحي. وبالمقابل قال احد السادة الاعضاء إن الغاء العشر الصحي يجب ان لايمر هكذا والمشافي الخاصة فرض عليها العشر الصحي مقابل اعفائها من ضريبة الآليات والأجهزة. وكان المجلس قد تابع في جلسته الصباحية والمسائية مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات وتمحورت تساؤلات السادة الاعضاء حول رأي وزارة التعليم العالي بالشهادات الممنوحة من قبل التعليم المفتوح وجاء توضيح الدكتور هاني مرتضى وزير التعليم العالي ان شهادة التعليم المفتوح معترف بها وليس معنى ذلك اننا نسمح بانتساب خريجي التعليم المفتوح الى الدراسات العليا في الجامعات الحكومية. وقد وافق المجلس على المادة /50/ كما عدلتها اللجنة وهي تتعلق بتعيين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين وقابلة للتجديد مرة واحدة بينما كانت مدة التعيين في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ثلاث سنوات. وبخصوص ان يكون عميد الكلية من بين الاساتذة من الكلية وفي حال عدم توفر ذلك يتم تعيينه عدلت اللجنة التعيين بالتكليف. وطالب السادة الاعضاء بضرورة وجود المخبريين في الهيئة العامة للقسم وهناك من رأى اهمية ان يمثل المخبريين اكثر من شخص في الهيئة العامة للقسم ( المظلومة) لانها غير مشمولة بالتعويضات وانصب الرأي على اعتماد النص الوارد من الحكومة لانه الاقرب الى رأي السادة الاعضاء والذين يعملون في مجال التدريس الجامعي والذي حدد ممثلي الهيئة المخبرية بعضوية شخص فقط ويختاره رئيس القسم. وحظيت مواد المشروع بمناقشات واسعة وخاصة مايتعلق منها بدور الهيئة العامة للقسم واختصاصاتها واقتراح الخطط الطويلة الامد والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعادة وماتحتاجه تلك الخطط من تمويل وانشاءات وتجهيزات وعاملين . وقد تم مناقشة المواد من 46 100 من اصل مواد مشروع القانون والبالغة 159 مادة. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم. |
|