|
دمشق الإعفاء اشتمل على مجموعة من المواد تضم السكر والأرز والشاي والمتة ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون وحليب الأطفال الرضع والأدوية وموادها الأولية، في حين اوجبت المادة الثانية من القرار على اعتباره نافذاً من اليوم التالي لصدوره مع سريان أحكامه على الإجازات والموافقات التي تمنح من تاريخ نفاذه. تجدر الإشارة إلى أن الفقرة أ من المادة الأولى من القرار 944 كانت قد نصت على أن (يتم تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة على أن يتم تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ الكتاب المذكور أعلاه في حال رغب المستورد بذلك). |
|