تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


بهدف العمل ضمن قواعد وقوانين تلائم الوضع التنافسي الراهن : الغذائيــة تطالب بتعديــل بعض القــــوانين والمراســيم لتسهيل عمــل شركاتهـــا

دمشق
اقتصاد
الأربعاء 8-5-2013
وفاء فرج

في إطار تسهيل عملها وزيادة تنافسية الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وبناء على طلب وزارة الصناعة بضرورة موافاتها بكافة التشريعات والقرارات والبلاغات المعيقة لعمل الغذائية

وتحتاج الى تعديل أكدت المؤسسة الغذائية على ضرورة إجراء بعض التعديلات لبعض القوانين والمراسيم وذلك لكي تعمل الشركات ضمن قواعد وقوانين تلائم الوضع التنافسي الراهن .‏

فبينت الغذائية انها بحاجة الى إصدار أحكام للعقود الأخرى غير منصوص عنها بالقانون كالخدمة والتركيب والصيانة والمقاولة بالإضافة الى رفع سقف الشراء المباشر المنصوص عليها في نظام العقود الى مبلغ 10 ملايين ليرة بهدف إعطاء المرونة بتأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة والتمييز بالإعلان بين الآلات والتجهيزات وبين المواد الأولية بحيث تكون مدة الإعلان للمواد الأولية 35 يوماً بالإعلان الخارجي و10 أيام للإعلان الداخلي وتصبح في حالة السرعة الكلية 15 يوماً بالإعلان الخارجي و3 أيام للإعلان الداخلي وتبقى المدة نفسها في حال الإعلان للآلات والتجهيزات كما طلبت إعفاء جهات القطاع العام من رسم الطابع المفروض بالمرسوم 44 كون جهات القطاع العام تورد الى خزينة الدولة فائض الموازنة وبالتالي الإعفاء سيؤدي الى ارتفاع فائضها وإلغاء رسم الدلالة (رسم البيع ) المفروض على المواد المنتجة من قبل الجهات العامة الاقتصادية والمباعة عن طريق المزايدات‏

وتعديل الفقرة جـ من المادة 24 من قانون العقود بزيادة المهلة التي يجوز للعارض خلالها توقيع العقد لتصبح 45 يوماً وتعديل الفقرة د من المادة 20 من قانون العقود بحيث يمكن قبول العرض الوحيد في المرة الأولى وتعديل الفقرة ب من المادة لقانون العقود بحيث يمكن تكرار طلب الأسعار لأكثر من مرة في نفس الجلسة وتعديل القانون 61 بحيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على أساس الوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلاً من القيم خاصة استيفاء الرسم الكحولي على أساس الدرجة الكحولية وعلى أساس تكلفة السائل فقط ويتم تحديد مبلغ لكل درجة كحولية وفقاً لكل صنف بدلاً من سعر الفاتورة منعاً لتهريب السلع المستوردة والمنتجة من قبل القطاع الخاص من تسديدها وكذلك تكليف مديريات المالية بتحصيل الرسم من صاحب العلاقة‏

وعدم تكليف الشركات باستيفائها وتوريدها الى المالية وفرض الرسوم مباشرة على التاجر من قبل وزارة المالية والمديريات التابعة لها وتعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء 6254 بحيث يتم توزيع نسبة 10% من الربح الصافي للجهة العامة دون اللجوء لأي معادلة أخرى يمكن أن يدخل فيها التقدير الشخصي وضرورة المساواة بين القطاع العام والخاص وخاصة بالضريبة المفروضة بالقانون 24 والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي 51 وتطبيق الإعفاءات بالتساوي مع القطاع الخاص وإصدار تعليمات تنفيذية من قبل وزارة المالية خاصة بالشركات التي تعرضت لنهب وسرقة وتخريب من اجل إصدار الميزانيات الختامية لأعوام 2011ـ 2012 ـ 2013‏

وذلك لعدم قدرة الإدارة تحديد جهة التعويض عن الخسائر الناجمة من الإعمال المذكورة وإعادة النظر بتعويض المسؤولية وإلغاء السقوف الخاصة بالعمل الإضافي وترك الأمر للإدارة بتحديدها وعدم تحديد نسبة العاملين المكلفين بالعمل الإضافي ورفع نسبة التعويض وإصدار الملاكات العديدية للجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص وإعطاء الإدارة الصلاحية برفض التقارير الطبية المشكوك فيها والاستعاضة بطبيب مختص عند الضرورة وإعطاء الصلاحية لمجلس إدارة المؤسسة واللجان الإدارية في الشركات بإيفاد العاملين لمدة خمسة أيام وما دون واعتبار مدة خدمة العلم من المدة المؤهلة للترفيع قبل التعيين في الدولة على اعتبار أن العامل قد أداها في جهة عامة علماً أن هذه المدة يجوز ضمها الى خدمته لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما أرادها المشرع وضرورة التزامن بإصدار التعليمات التنفيذية مع إصدار أي قانون أو مرسوم وإلغاء أي تعليمات مقيدة لتنفيذ القانون والمرسوم حرصاً على تطبيق القانون بالشكل الأمثل ومنهم نصوصه .‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية