تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مجلس الشعب يقرّ قانون تأسيس الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الأربعاء 28-3-2012
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة اسهمها كافة واصبح قانونا.

وأوضح الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة في معرض رده على تساؤلات واستفسارات الاعضاء حول مواد القانون ان الشركة ستتولى انشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتكون مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة الخاصة به والتي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم ومقدمي خدمات التجارة الالكترونية والجهات المعنية الاخرى وذلك على اسس اقتصادية وتنموية.‏

ولفت الوزير الصابوني إلى ان المنظومة المذكورة تعد جزءا اساسيا من الحكومة الكترونية التي يجري العمل عليها وخاصة أن هذا النوع من الدفع يعتبر احد الاعمدة الاساسية لاي خدمة الكترونية يتم تقديمها مشيرا إلى ان هذه المنظومة تأتي استنادا إلى دراسة الجدوى الاقتصادية التي اعدتها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حول حركة الرسوم والفواتير في سورية وامكانية الجدوى المحققة منها على صعيد التنمية الاقتصادية وخدمة المواطنين.‏

وأوضح الوزير الصابوني ان الهدف الاساسي من المنظومة تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل دفع فواتيرهم بشكل حر بواسطة مجموعة كبيرة من الاقنية التي تتيح الدفع الالكتروني عن طريق المصارف أو الانترنت أو الهاتف الثابت اوالنقال او اكشاك موجودة في اماكن متفرقة لهذه الغاية وبذلك يتم توفير الوقت على المواطن وتخفيف الاحتكاك بينه وبين الموظف الذي يقوم باستيفاء الفواتير والرسوم اضافة إلى كونها ستشكل حاضنة للتجارة الالكترونية ويمكن عن طريقها ان يتم البيع والشراء عبر الشبكات المعلوماتية والانترنت.‏

وأشار إلى أن الحكومة اطلعت على مدى جلسات مختلفة ومن قبلها اللجنة الاقتصادية وعبر مناقشات مستفيضة على مؤشرات دراسة الجدوى الاقتصادية المقبولة والتي تمكن من العمل بهذا القطاع على شكل شركة تجارية تعمل وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما البند الثالث من المادة 6 منه.‏

وبين أن المقصود في البنى التحتية التي ستعمل الشركة على انشائها هو التجهيزات اللازمة للمنظومة الالكترونية التي تستطيع عبر الشبكة ان تستأجر خدماتها من المؤسسة العامة للاتصالات حتى تتمكن من الوصل ما بين مصدري الفواتير والنظام المصرفي معتبرا انها خطوة مهمة إلى الامام في مجال الدفع الالكتروني في سورية.‏

وحول تساؤلات بعض الاعضاء عما تنص عليه الفقرة د في المادة الاولى من مشروع القانون لجهة ان الشركة تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من املاك الدولة الخاصة وفيما اذا كان ذلك يعني ان اموالها من القطاع الخاص أوضح الوزير أن أملاك الدولة الخاصة لا تعني انها للقطاع الخاص فهو مال للدولة لكنه مال دولة خاص يمكن التصرف به بعكس الاملاك العامة للدولة من ساحات وأراض وطرق وغيرها التي لا يمكن التصرف بها.‏

وساق الوزير الايرادات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للاتصالات أو باقي المؤسسات والشركات التي تعمل كتاجر في علاقتها مع زبائنها مقابل الخدمات التي تقدمها لهم كمثال على مال الدولة الخاص الذي تختلف مكانته بحسب ما يضيف عن مكانة املاك الدولة العامة المذكورة.‏

وحول التساؤلات فيما اذا كانت الشركة المساهمة المغفلة خاصة أو عامة بين الوزير الصابوني أن البند الثالث من المادة 6 من قانون الشركات المذكور لا ينص على هذا الموضوع حيث جاء في تعريف الشركات المساهمة المملوكة للدولة أنها شركات مساهمة تطبق عليها الاحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة او واحدة او أكثر من الجهات العامة مالكة لاسهمها بالكامل ولا يجوز طرح اسهم هذه الشركات او جزء منها للتداول الا بموافقة مجلس الوزراء وبالتالي لم تتم الاشارة إلى انها شركات عامة أو خاصة.‏

واشار إلى ان الشركة انطلاقا من روح قانون الشركات هي شركة مساهمة مغفلة خاصة لكن ليس بمعنى ان اموالها من القطاع الخاص بل بمعنى ان عدد المساهمين المالكين الموجود فيها محدود ولا تطرح أموالها للتداول وأنه في حال حدث ذلك فإنها ستتحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة بمعنى انها مدرجة في سوق الاوراق المالية لكن هذا الامر له شروطه وضوابطه وقد يتحقق أو لا يتحقق ويمكن أن يلغي بشكل كامل مؤكدا أن القانون لا يعني الذهاب باتجاه القطاع الخاص فأملاك الشركة وموجوداتها من املاك الدولة وذلك اسوة بمؤسسات الدولة العامة.‏

وأكد الوزير الصابوني ضرورة الفصل بين الملكية والادارة في مثل هذا النوع من الشركات التي ينبغي ان تتمتع بمرونة معينة تسمح لها بالعمل والتعاقد واستقطاب الخبراء السوريين دون ان يمس ذلك بملكية الدولة الموجودة.‏

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 واصبح قانونا.‏

ويأتي مشروع القانون انطلاقا من العلاقات المتميزة مع لبنان وروحية معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والاتفاقيات الموقعة بين البلدين حول اطلاق حرية تبادل المنتجات الوطنية المنشأ ولاسيما ان المنتجات الزراعية السورية المصدرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة في لبنان.‏

كما ناقش المجلس بعض مواد مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة.‏

واكد المجلس على موضوع اعادة مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل نقابة أطباء الاسنان إلى الحكومة لاعادة النظر به وتعديله بما يتوافق مع احكام الدستور الجديد على الا تطبق في هذه الحالة المادة 110 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على انه اذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحا بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه.‏

وأحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تتعلق بامكانية تأمين الاسمدة اللازمة للمزروعات الشتوية ولاسيما القمح وتأمين جهاز رنين مغناطيسي لمشفى ابن رشد في حلب اضافة إلى امكانية تشديد الرقابة والعقوبات والغرامات على المواد الفاسدة من لحوم ومواد غذائية وأدوية مهربة من لبنان.‏

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاربعاء.‏

حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية