|
اعتراضات الأطباء على ضريبة العقارات اقتصاديات اصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 41 تاريخ 26/12/2005 المتعلق بضريبة ارباح بيع العقارات وبموجب هذا القانون تفرض ضريبة على بيع المكاتب قدرها 25% عن كل سنة تملك بحيث تصبح الضريبة بعد عشرين عاما 325% من القيمة المالية المقدرة (التخمين) للمكتب مضافا لها ضريبة ادارة محلية. اما بالنسبة للمحال التجارية فتفرض ضريبة قدرها 30% وتتضاعف في كل سنة تملك بحيث يصبح مجموع الضريبة بعد عشرين عاما 630% من القيمة المالية المقدرة (التخمين) للمحل مضافا الى ضريبة ادارة محلية.. واعتبرت تعليمات الوزارة العيارات الواقعة في الطوابق الارضية محلات تجارية وليست مكاتب واننا نرى في هذا اجحافا كبيرا. فعلى سبيل المثال تبلغ الضريبة المقدرة على بيع عيادة مساحتها 45 مترا مربعا في مدينة صغيرة مثل القامشلي اكثر من 287 الف ليرة ونعتقد ان مبلغا كهذا لا يمكن فهمه على انه ضريبة بل هو شراكة في ملكية العقار!! ويعتبر الاطباء اصحاب الرسالة ان العيادات هي مكاتب وليست محالاً تجارية والتخمين المالي للعيادات الارضية اعلى من التخمين المالي للعيادات الطابقية والطبيب لا يبيع عيادته بقصد التجارة بل يبيعها في ظروف معينة كالتقاعد او السفر.. ويختتم الاطباء طلبهم بالتوسط لدى وزارة المالية لتعديل التعليمات التنفيذية للقانون باعتبار العيادات الارضية مكاتب وليست محلات تجارية.. * * * المالية: تصنيف العقار حسب الأصل تجاري أو غير تجاري السيد محمد خضر السيد أحمد معاون وزير المالية لشؤون الايرادات تلقى الرسالة باهتمام واجابنا بالآتي: اشارة الى المعروض المقدم لجريدتكم من مجموعة من الاطباء حول ضريبة البيوع العقارية للعيادات نبين ما يلي: 1- لقد صنفت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 41 لعام 2005 العقارات التجارية المبينة حسب ترتيبها الطابقي وليس حسب صفة الاستخدام باعتبار ان الاصل بتصنيف العقار هو ان يكون تجارياً او غير تجاري وان الترتيب الطابقي على صلة وثيقة بتحديد صفة الاستخدام لهذا العقار وان كافة العقارات التجارية المبنية الواقعة في الطابق الارضي يمكن ان تستخدم محل تجاري - عيادة - مكتب - مستودع مما يسهل كثيرا تغيير صفة الاستخدام وبالتالي يمكن شراء عقار في الطابق الارضي يستخدم عيادة او مستودعا او مكتبا وتحويله الى محل تجاري او العكس لذا فقد تم اعتماد نسبة واحدة للعقارات الواقعة في الطابق الارضي لسهولة وسرعة تحويلها وتغيير صفة استخدامها وهذا امر واقعي وموضوعي جدا.. 2- من الضروري جدا ان نذكر ان القانون 41 لعام 2005 الخاص بالبيوع العقارية ألغى تماما عنصر التقدير الشخصي الذي كان يتم عند وقوع اي عملية بيع بهذه البساطة والشفافية الشديدة بين المكلف والدوائر المالية. في جميع الاحوال ترحب وزارة المالية بأية ملاحظات او وجهات نظر عندما تكون موضوعية وعلمية وتحافظ على حقوق الخزينة العامة للدولة. المحرر: نعتقد ان هناك امكانية للتعامل مع ضريبة البيوع العقارية بالنسبة لاصحاب المهن العلمية من اطباء ومحامين ومهندسين اذا لم ينطبق على عملهم الشرط التجاري.
|