أصدرت مؤخراً قراراً بالاتفاق, تضمن إدانة المتهم(ا-س) بجناية قتل المغدورة (ح-غ) قصداً, وإيذاء طفلتها, ووضعه لأجل ذلك بسجن الأشغال الشاقة ا لمؤقتة مدة خمسة عشر عاماً ونظراً لبشاعة الجرم المسند إليه تشديد عقوبته إلى السجن مع الأشغال ا لشاقة مدة اثنين وعشرين عاماً وستة أشهر.. ويذكر أن المتهم في هذه القضية, كان قد أقدم على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه الحربي على المغدورة التي كانت تحمل طفلتها البالغة من العمر سنتين ونصف, حيث كانت تقف على درج مدخل البناء, وأصابها بعدة طلقات خرت على أثرها / بنزف صاعق كما أصاب طفلتها بطلق ناري بالفخذ أسعفت بعدها إلى المشفى حيث استخرج هذا المقذوف واستغرقت مدة علاجها وشفائها ثلاثة أشهر.. بينما توفيت والدتها على الفور بعد إصابتها بعدة طلقات في جهة الصدر والبطن وأعلى السرة والرجل واليد..
وأفاد المتهم أن الدافع للقتل, كان تمنع المغدورة عن إعادة دين له بذمتها, وأفاد بعض الجوار أن علاقة مشبوهة كانت تجمع بين الاثنين.
هذا وقد علق السيد رئيس المحكمة في معرض المناقشة والتطبيق القانوني على بشاعة هذه الجريمة التي حدت بهيئة المحكمة إلى التشدد في عقوبتها إذ قال: لقد انصرفت نية المتهم إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها وكادت تقضي مثل أمها نحبها وأصاب ابنتها التي كانت تحملها على صدرها, وكادت تقضي مثل أمها نحبهاولولا العناية الإلهية التي أرادت حماية الطفلة المسكينة التي لاذنب لها ومن براثن المجرم الذي قسى قلبه فبات كالحجارة أو أشد صلابة, الأمر الذي يستوجب رد ما جاء في لائحة ا لدفاع بأن المتهم لم يقصد القتل وأن الجرم غير ثابت بحقه إذ إن عناصر الجرم المسند للمتهم سواء لجهة القتل القصد للأم, والإيذاء المقصود لطفلتها مكتملة بتحقق أركانه الثلاثة, الركن المادي ,والركن المعنوي, والركن القانوني, والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية بقي أن نذكر أخيراً أن المتهم تمكن من الهرب بعد ارتكاب جريمته حيث توارى عن الأنظار حيث تم ألقى القبض عليه وأحيل إلى القضاء لينال القصاص العادل على ما ارتكبت يداه..