تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


تخصيص مساحة طابقية تعادل المسقوفة للبيت المشغول...وزارة الإسكان تحدد شروط تعويض الشاغل الأخير للمنذرين بالهدم

دمشق
اقتصاد
الثلاثاء 25-8-2015
صالح حميدي

اصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرار رقم 112 حدد من خلاله الشروط المتوجبة لتعويض الشاغل الأخير للدار المنذر بهدمها المستحق للسكن البديل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 18-9-2012.

وقد حدد القرار عدة شروط أبرزها أن تكون الدار المنذر بهدمها قائمة ومشغلة قبل صدور المرسوم وان تحتوي على منتفعات مستقلة بذاتها وان يكون الشاغل إما مالكاً أو مستأجرا معيلاً لأسرة مقيمة معه فعلاً في الدار ويقصد بالأسرة في هذا المجال من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وإخوة وأخوات ويعتبر الشاغل الأرمل أو الشاغل العازب بحكم الأسرة الواحدة في حال إشغالها بشكل مستقل وان يكون الإشغال ثابتاً قبل صدور المرسوم ومستمراً حتى تاريخ الإخلاء.‏

كما تضمن القرار وجوب أن تتحقق الجهة الإدارية من شروط الدار ومن صفة الشاغل الفعلي وثبوت إشغاله وفق الضبوط المعتمدة من قبل لجان الحصر والتوصيف بإحدى وسائل الإثبات المحددة بسند تمليك من السجل العقاري او بيان من السجل المؤقت أو أي وثيقة رسمية تثبت الملكية صادرة عن جهة مخولة قانوناً بذلك أو وكالة بيع موثقة من الكاتب بالعدل قبل صدور المرسوم وبصرف النظر عن وصف العقار في القيود العقارية وعقد إيجار موثق قبل صدور المرسوم وان تكون العلاقة الإيجارية مستمرة حتى تاريخ الإخلاء والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بدعوى إثبات إشغال الشاغل الفعلي قبل صدور المرسوم ومستمر حتى تاريخ الإخلاء والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بدعوى تثبيت العلاقة الإيجارية للشاغلين الفعليين على أن يرد بمضمونها ما يفيد بأن الإشغال ثابت قبل صدور المرسوم ومستمر حتى تاريخ الإخلاء وقرارات لجان حل الخلافات المنصوص عليها في المرسوم المكتسبة الدرجة القطعية.‏

وتضمنت المادة الثالثة من القرار تخصيص المستحق وفق هذا القرار لمسكن بديل بمسكن واحد فقط مساحته الصافية تعادل المساحة المسقوفة المشغلة من قبله وفق النماذج المعمارية المعتمدة لدى الجهة الادارية المقاربة للمساحة المسقوفة المشغلة على ألا تقل المساحة الصافية للمسكن البديل عن 40 متراً مربعاً طابقياً ولا تزيد عن 130 متراً وبحيث لا تتجاوز المساحة الطابقية الصافية للبديل المساحة المسقوفة المشغلة فعلا وفي جميع الاحوال يجب ألا تتجاوز المساحة الطابقية الاجمالية للمساكن البديلة اجمالي المساحات الطابقية للمساكن المخصصة للسكن البديل في المصورات التنظيمية المصدقة للمنطقتين التنظيميتين وكذلك تخصيص الاسرة مجتمعة بمسكن واحد فقط مساحته الصافية تعادل المساحة المسقوفة المشغولة من قبلهم في حال كانت الدار مشغلة بأكثر من اسرة مشتركة بمنتفعات واحدة.‏

ونصت المادة الرابعة على مقاربة مساحة المسكن المسقوفة المشغلة وفق احد النماذج المعمارية للمساكن المعتمدة لدى الجهة الادارية زيادة او نقصانا ما لا يزيد عن 10% ولا يستفيد المستحق للسكن البديل الا من مسكن واحد مهما بلغت مساحة استحقاقه في المنطقة التنظيمية او المنطقتين التنظيميتين ولا يعتبر الشاغل مخصصا ما لم يصدر قرار باستحقاقه للسكن البديل ولا يجوز التصرف او التداول بالانذار بأي شكل من الاشكال ، في حين نصت المادة السابعة على احقية المالك الشاغل للدار المنذر بهدمها الاستفادة من السكن البديل اضافة الى ما يستحقه من حصص سهمية في المقاسم ولا يستحق السكن البديل بحسب المادة الثامنة للمستأجر وفق احكام قانون الايجار رقم 111 الذي ثبت استحقاقه لحصص سهمية.‏

وبحسب المادة التاسعة يصدر رئيس الجهة الادارية قراراً يتضمن جداول بأسماء المستحقين للسكن البديل يتم اعلانه في لوحة اعلانات الجهة الادارية او ادارة المنطقة التنظيمية لمدة 15 يوما للاطلاع عليها من قبل المواطنين المستحقين للتقدم بطلب اكتتاب على المساكن وفق استحقاقهم ليصار الى تحديد جداول تسلسل الافضليات لكل فئة على حدة وفق استحقاقهم بموجب قرعة علنية وتعلن الجهة الادارية المعنية عن تخصيص الشاغلين المستحقين وفق جداول تسلسل الافضليات قبل 15 يوما كما تصدر الجهة الادارية التعليمات اللازمة لتحديد قيم المساكن البديلة في ضوء التكاليف الاجمالية لها وابرام عقود بيعها والية الاستيفاء ويسلم المسكن المبرم عقده جاهزا للسكن بموجب ضبط استلام اصولي.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية