تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


بيــن الواقــــع والطمــــوح..

ثقافة
الثلاثاء 21-8-2018
سلوى الديب

ماذا يفعل المواطن الذي وقع صدفة على قطعة أثرية؟ هل يعاقب القانون السوري على بيع الآثار ؟ لمن تعود ملكية الآثار؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى تتوارد على ذهن أغلبنا لا نعرف الإجابة عنها...

«فيصل الجردي محام وفنان تشكيلي وروائي ومهتم بالآثار والتاريخ من مواليد «حمص» عام 1942وحاصل على إجازة في الحقوق وقد عمل عشرين عاماً في التعليم, وخمسة وعشرين عاماً في المحاماة, يهوى الفن التشكيلي ويمارسه, وقد أقام عدة معارض في الرسم والنحت،مهتم بالتاريخ وعاشق للآثار والتراث ومؤسس ورئيس فرع سابق «حمص» لجمعية العاديات وله العديد من الروايات» بهذه الكلمات عرف مدير جمعية العاديات بحمص الدكتور نزيه بدور الباحث فيصل الجردي بمحاضرة في المركز الثقافي بحمص بالتعاون مع جمعية العاديات بحمص واتحاد الصحفيين بحمص بمحاضرة عن قانون الآثار بعنوان «بين الواقع والطموح»يلقيه الباحث فيصل الجردي سنقتطع منها جزءاً:‏

الآثار هي بقايا الأبنية القديمة وغيرها مما خلقه الإنسان, وعلم الآثار: هو علم الوثائق والمخلفات القديمة, أو دراسة ومعرفة القديم.‏

وقد عرف القانون السوري الآثار بالمرسوم التشريعي رقم 222الصادر بتاريخ 26/10/1963بأنها: «الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة ميلادية أو 206 سنوات هجرية.....»‏

وأناطت المادة الثانية من قانون الآثار بالسلطات الأثرية في الجمهورية العربية السورية المحافظة على الآثار.‏

والآثار في القانون السوري نوعان ثابتة ومنقولة, الآثار الثابتة هي المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية كمغارة الضوايات...‏

أما الآثار المنقولة هي التي صنعت بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو المباني التاريخية التي يمكن تغيير مكانها كالمنحوتات والمسكوكات...‏

وقد نصت المادة الرابعة من قانون الآثار أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في الجمهورية العربية السورية تعتبر من أملاك الدولة العامة باستثناء:الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم له أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.‏

والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكها لدى السلطات الأثرية..‏

وقد فرض المشرع السوري بعض العقوبات الجنائية والجنحية والاحترازية وذلك لحماية الآثار من العبث والنهب والضياع:‏

المادة 57 تنص أنه يعاقب بالاعتقال من 15 سنة حتى 25 سنة وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل من سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً ومن أجرى التنقيب على الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون....أومن تاجر بالآثار‏

المادة 58 يعاقب بالاعتقال من 5 سنوات إلى 10سنوات وبالغرامة من 25ألفاً إلى 500 ألف ليرة كل من: خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرا ثابتاً أو منقولاً...‏

أومن صنع قطعة أو قطعاً تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية...‏

أما من يعثر على أثر منقول صدفة فعليه أن يخبر أقرب سلطة إدارية إليه خلال 24 ساعة أو أن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطات الأثرية....‏

فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ به عليها أن تدفع لمن عثر على الأثر مكافأة نقدية لا تقل عن قيمة جوهر الأثر...‏

إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتابي يحتوي رقم السجل.‏

هذا باختصار لمحة موجزة عن بعض المواد الهامة من قانون الآثار، وقد قصدت منها ما عرف الأثر من الناحية القانونية,مابين عائدية الآثار من حيث ملكيتها وحيازتها, وما شرع لحمايتها والحفاظ عليها...‏

وجرى نقاش أغنى المحاضر أبرز المداخلات:‏

نائب المحافظ دمر العلي: صدر عن المحافظة تعميم على الوحدات الإدارية جميعها بضرورة المحافظة وحماية الآثار الموجودة في المناطق الأثرية وستعمل المحافظة على إقامة ندوة خاصة للإضاءة على هذا التعميم.‏

وأشارت فاطمة حرفوش إلى أن قانون الآثار لا يلبي الطموحات العامة..‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية