|
في إطار حملة مكافحة الفساد وبعد سلسلة من الاجتماعات النوعية .. الرئيس الأسد يصدر مراسيم إصلاح القضاء ... تنقية الجسم القضائي من الشوائب ... إجراءات لتحصين القضاء والقضاة وتحكيم العدالة ... تسريح (81) قاضياً من الخدمة دمشق بل هو الخط الذي لابد من اصلاحه من أجل أي اصلاح وأهم غايات الاصلاح ومؤيداته في آنٍ واحد أن يصل المواطن السوري الى قناعة موضوعية بأن طريقه الى حقوقه هو القضاء فقط. واصلاح القضاء هو غاية وهدف وهو أداة أيضاً... لان القضاء الصالح العادل الفاعل يشكل اهم ادوات ضبط شؤون الحياة المختلفة ومنع الفساد وتحقيق العدالة. هذه حقيقة يدركها كثيرون... بل هي حقيقة شكلت حالة اشتراطية لسبب أو لآخر بالنسبة لمستثمرين وشركات وجهات متعددة في دخول سورية والعمل فيها. حيث صرحوا بالقول الواضح أنهم لايستطيعون العمل في اجواء قد لا يسيطر فيها القضاء العادل ويفرض كلمته بالسرعة الضرورية. ولذلك منذ فترة كانت التفاتة أكثر من جادة الى الشأن القضائي, وتطرق السيد الرئيس بشار الأسد الى الأمر في أكثر من لقاء وخاصة مع مجلس اتحاد الصحفيين وأكثر من توضيح انتهت باجتماع الحكومة برئاسته يوم أمس الاول... والذي خصص جلّ مواضيعه للشأن القضائي وقد استمر بضع ساعات وبشر بأن ثمة ماهو قادم. ها هي اليوم الخطوة التي نوهنا عنها... دفقة حياة في الجسد القضائي, ليس لتوقظه من نوم أو غيبوبة بل لتجعله ينبض بحياة قادرة على نبذ السيئ منه شخصاً طبيعياً كان أم نصاً مكتوباً أم عرفاً جارياً مما يفعل دور القضاء في جوانب الحياة الأخرى. ومن حق كل السوريين الذين يحتاجون كثيراً القضاء العادل الكفؤ أن يستبشروا خيراً بما صدر اليوم, فالاجراءات المتخذة والمراسيم الناظمة لعملية الاصلاح القضائي تعتبر بمثابة الضربة القاضية لأفة الفساد, وذلك أن القضاء العادل النظيف النقي يؤمن بالضرورة الحاضنة الأهم للاصلاح الشامل الذي تشهده مختلف مؤسسات الدولة في اطار سياسة منهجية ومبرمجة تقوم على أمرين الاصلاح والتطوير والتحديث ذلك ان الاصلاح يدفع بعجلة التطوير أكثر ويوفر لها مقومات النجاح والاستمرار. المراسيم 92 - 93 - 94 - 95 فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أربعة مراسيم تشريعية تتعلق بالقضاء وتحسين الأداء القضائي وتطويره. وفيما يلي نص المراسيم التشريعية الأربعة: المرسوم التشريعي رقم (92) - رئيس الجمهورية - بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 : يلغى البندان (1) و(2) من المادة (95) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية, الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (105) تاريخ 4/10/,1953 المعدل, ويستعاض عنهما بالنص الآتي: 1 - تطبق أحكام المادة السابقة على القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل خارج مقر عملهم, على أن لا يتجاوز التعويض المعطى لكل منهم عدا مصاريف الانتقال مئة وخمساً وعشرين ليرة سورية في المدينة أو البلدة التي فيها مقرهم, ولا يتجاوز مئتي ليرة سورية خارجها عن كل قضية يستغرق انجازها أقل من ثماني ساعات, وأن لا يتجاوز مئتين وخمساً وعشرين ليرة سورية في الحالة الأولى, وأربعمئة ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات. 2 - لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على أربعمئة وخمسين ليرة سورية داخل المدينة أو البلدة, وخمسمئة ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا, على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م. المرسوم التشريعي رقم (93) - رئيس الجمهورية - بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 : يستفيد القضاة الخاضعون لقانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 وتعديلاته ومحامو الدولة في إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي المعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة وبما لا يتجاوز سقف أجر الفئة الأولى المحدد في الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون رقم /50/ لعام 2004 مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل. المادة 2 : ترد حكماً كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو التي ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامي الدولة المذكورين بالمادة الأولى بطلب تسوية رواتبهم وفق أحكام الترفيع المقررة في القانون رقم /1/ لعام .1985 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 2/1/.2006 دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م. المرسوم التشريعي رقم (94) - رئيس الجمهورية - بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 : تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 16/1/2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 8/2/2003/ بحيث تصبح /100/ ليرة سورية. المادة 2 : يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 المعدل الذي يحال على التقاعد أو يسرح صحياً بعد صدور هذا المرسوم التشريعي على الاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئياً بنسبة 25% مما يوزع على مثيله القائم على رأس العمل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية, ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م. المرسوم التشريعي رقم (95) - رئيس الجمهورية - بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 : آ - خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة /92/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته, يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولأسباب يعود تقديرها إليه, أن يقرر صرف القضاة من الخدمة, ولا يشترط في هذا القرار أن يكون معللاً أو أن يتضمن الأسباب التي دعت للصرف من الخدمة. ب - يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة, بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن, أمام أي مرجع إداري أو قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لأحكام القانون النافذ. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي, ويعتبر نافذاً فور صدوره. دمشق في 30/8/1426 ه¯ و3/10/2005 م. دمشق ¯ سميرة مسالمة: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً أمس قضى بتسريح 81 قاضياً من الخدمة وبتصفية حقوقهم وفق أحكام القانون النافذ. وفي تصريح خاص بالثورة أوضح القاضي محمد الغفري وزير العدل ان المرسوم الصادر عن السيد الرئيس جاء تنفيذاً للفقرة /ب/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /95/ التي قضت بأن يسرح القاضي المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة او الطعن, أمام اي مرجع اداري او قضائي, وتصفى حقوق المسرح وفقاً لاحكام القانون النافذ وقد استند هذا المرسوم الى ماقرره مجلس الوزراء سنداً للمادة /1/ من المرسوم التشريعي /95/ التي اجازت لمجلس الوزراء صرف القضاة من الخدمة دون اشتراط السبب او التعليل لمدة اربع وعشرين ساعة فقط على ان يتم هذا الصرف بمرسوم. وفي رده على سؤال الثورة حول سبب تحديد مدة للجواز المعطى لمجلس الوزراء للصرف من الخدمة للقضاة اجاب السيد الوزير: أن الاصل في قانون السلطة القضائية ان القضاة يعزلون بمرسوم يصدر بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى, ولا يخضعون لقواعد الصرف من الخدمة المحددة في قانون الموظفين الاساسي ولا القانون الاساسي للعاملين في الدولة وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم/95/ حدد اجلاً معيناً لمجلس الوزراء لاصدار قراره بمن يرى صرفه من الخدمة من القضاة وبانتهاء هذه المدة يفقد مجلس الوزراء الصلاحية المعطاة له, وهذا تأكيد تشريعي على الحرص على حصانة القضاة من العزل والنقل إلا وفق قانون السلطة القضائية, أي بمرسوم يصدر بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى. ويذكر ان المرسوم التشريعي رقم /95/ الذي صدر يوم امس الاول انتهت مفاعليه بصدور المرسوم القاضي بالصرف من الخدمة ل¯ 81 قاضياً يشغلون درجات مختلفة في المحاكم بمختلف المحافظات السورية. ويعد صرف 81 قاضياً دفعة واحدة من الخدمة امراً غير مسبوق في الحياة القضائية السورية وحول هذا الامر اوضح السيد وزير العدل ان جملة المراسيم التشريعية صدرت في اطار عملية الاصلاح القضائي والتي استعرض ملفها مجلس الوزراء خلال ثلاثة اجتماعات متتالية, وان مبدأ الصرف من الخدمة المقرر في المرسوم التشريعي رقم /95/ والذي هو حكم مؤقت بطبيعته جاء اضافة الى المراسيم التشريعية الاخرى في اطار تسريع عملية الاصلاح القضائي ذات الاثر المباشر على عملية الاصلاح عامة. اما لجهة عدد القضاة المصروفين من الخدمة فهو عدد قليل قياساً على عدد القضاة القائمين على رأس العمل ولا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من هؤلاء. واجابة على سؤال اذا ماكان صرف هذا العدد من الخدمة يشكل عبئاً اضافياً على العمل القضائي في ظل زيادة عدد القضايا المنظورة تناسباً مع عدد القضاة في سورية قال الغفري: إن جملة التشريعات الصادرة جاءت دعماً للقضاء وللقضاة, وهي تصب في صالح المتقاضين وتهدف الى دفع عملية التقاضي الى الامام, واننا على ثقة تامة بأن قضاتنا الذين عرف عنهم انهم لا يوفرون جهداً في تسريع عملية التقاضي سيضاعفون جهودهم بحيث لن يكون لواقعة الصرف من الخدمة اي اثر على عملية التقاضي, وقد باشرت وزارة العدل فور صدور المرسوم المذكور باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد. وعن المعايير التي اتبعت في تقييم اداء القضاة وأدت الى الصرف من الخدمة لهذا العدد الكبير اوضح وزير العدل: ان ولاية القضاء لا تكون الا لمن اتصف بالنزاهة والكفاءة والحياة والتجرد, وهذه الصفات هي التي تؤسس للقاضي سمعته الطيبة بين المتقاضين وبين الناس عموماً فإذا فقد احداها او اكثر افتقد السمعة الطيبة المشترطة للقاضي وبالتالي فقد ولاية الاستمرار في القضاء وهذا هو الاساس الذي اعتمد في صدد السؤال المعروض. وعن جملة المراسيم التي صدرت وهي تدخل ضمن عملية الاصلاح القضائي التي طال انتظارها قال السيد الوزير: نحن نفهم الاصلاح القضائي على أنه يقوم على دعامتين الدعامة الاولى هي تهيئة الظروف المناسبة للقاضي للتفرغ تماماً الى عمله والابتعاد عن الهموم اليومية لكي يحقق ماهو مطلوب منه من عدالة وهذه تقتضي تحسين اوضاعه المادية بحيث يتفرغ تماماً للعمل. اما الثانية فتقوم على التقييم المتواصل لعمل القضاة وفق الاصول القانونية النافذة وترتيب الآثار القانونية على هذا التقييم, ومنها استبعاد من لم يعد يصلح لتولي القضاء لأي سبب لان حقوق الناس وحرياتهم لا تحتمل ان توكل الى اشخاص ليسوا على حجم مسؤولياتهم كقضاة أوكل اليهم الحكم بين الناس بكل العدل. وعلى ذلك فقد جاءت المراسيم 92 ¯ 93 ¯ 94 دعماً لدخل القاضي علماً بأن القاضي لا يؤدي كما هو مفترض عملاً مقابل أجر يعادله, وانما يقوم بمهمة جليلة لا أجر يعادل القيام بها, وتحسين الاوضاع المالية للقضاة يهيئ المناخ المناسب لوزارة العدل لردف القضاء بعناصر جيدة وكفؤة مما يكون له الاثر الطيب على القضاء والتقاضي. وختم وزير العدل تصريحه للثورة بقوله: إن قانون السلطة القضائية يقوم بجملة ما يقوم على التقييم الدائم لعمل القاضي من قبل الجهة المعنية بهذا التقييم والتي تحرص على الاطمئنان على استقلال القاضي وحياده وتجرده ونزاهته.
|