تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


في إطار الحد من المضاربة بالنقد والتلاعب بأسعار الصرف .. تفاصيل تشديد العقوبات على حيتان السوق السوداء.. وكوادر المركزي ضابطة عدلية عند ضبط جرائم تجارة العملات

الثورة
مصارف
الخميس 27-12-2012
علي محمود جديد

يضيق هامش المناورة أمام المتلاعبين بأسعار الصرف بمضارباتهم العبثية، وغير آبهين بالمضاعفات الخطيرة – حتى وإن كانت وهمية – الناجمة عن انخفاض سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية ولاسيما الدولار نتيجة رعونتهم وعدم تقديرهم ،

أو ربما عدم اكتراثهم لمخاطر أعمالهم وتصرفاتهم، غير أن هذا التضييق ما يزال بطيئاً وكان على مصرف سورية المركزي – حسبما هو ظاهر على الأقل – أن يبدي سرعة أكبر بالتهام هذا الهامش وصولاً إلى حذفه تماماً عن المشهد، حتى إن بقي نطاق المناورة تحت الأرض وفي الزوايا المظلمة.‏

ففي إطار هذا التضييق أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم ( 29 ) بتاريخ 22 / 11 / 2012 م بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب، عدّل بموجبه المادة رقم ( 25 ) من القانون رقم ( 24 ) لعام 2006 الذي كان خاصاً بالترخيص لمؤسسات الصيرفة، حيث شدد العقوبات أمام المناورين والمتلاعبين بأسعار الصرف، وجاء بالتعديل أن كل من يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص ( والقانون يقصد هنا حيتان السوق السوداء وروّادها ) يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية ومصادرة الأموال المعدّة لارتكاب الجرائم أو التي نتجت عنه، وكانت العقوبة حسب القانون سابقاً بالحبس من ستة أشهر إلى سنة فقط وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية، ومن الواضح زيادة التضييق والعقوبة الأشد، أما الفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ) فتقول : (يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون ) .‏

غير أن التعديل قد أبقى على عقوبات الفقرتين ( ب ) و ( د ) كما هي، والتي جاء فيهما (ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها ) .‏

(د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج ) .‏

وكانت العقوبة لكل من يخالف هاتين الفقرتين يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، وبقيت كما هي .‏

وجاء في القانون الجديد أنه مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام الفقرة ( ج ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحوّلة على ألاّ تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.‏

العقوبة حسب القانون الأساسي كانت تقتصر على ( الحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة )‏

أما الفقرة ( ج ) من المادة السابعة فتنص على : (ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج ) .‏

أما الفقرة ( د ) من المادة ( 25 ) والتي كانت تنص على : (د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ) وكان التعديل على هذه الفقرة طفيفاً حيث صارت : ( كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .‏

أما الفقرة ( هـ ) من المادة ( 25 ) فكانت تنص على : (هـ - يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار ) .‏

وقد جاء تعديل هذه الفقرة طفيفاً أيضاً وكأنه بالصياغة فقط، حيث صارت هذه الفقرة : ( يعاقب على الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار) .‏

وطال القانون الجديد في تعديلاته الفقرة ( و ) من المادة ( 25 ) والتي كانت تنص على : ( و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ).‏

التعديل الجديد حافظَ على هذه الفقرة كما هي غير أنه أضاف على آخرها عبارة جديدة هي : ( أو بأي جرمٍ آخر يعاقب بعقوبة أشد ) .‏

الفقرة ( ز ) وهي الأخيرة في المادة ( 25 ) من القانون رقم ( 24 ) والتي تنص على : ( ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ) وقد اختفت هذه الفقرة من نص التعديل الجديد وظهر عوضاً عنها ثلاث فقرات جاء فيها :‏

ز – يُحكم بمصادرة الأموال المنقولة أو المحوّلة خلافاً لهذا القانون كتعويض لصالح مصرف سورية المركزي وتُعتبر إيراداً له كما يُحكم بالغرامة لصالح الخزينة العامة .‏

ح – يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.‏

ط – يُعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة في هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام .‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية