تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مرسوم بتعديل المادة 548 عقوبات المتعلقة بجرائم الشرف

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الخميس 2-7-2009م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009القاضي بالغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 37 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 - تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.‏

المادة 2 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 9/7/2003 هجري الموافق 1/7/2009 ميلادي.‏

وحول المرسوم التشريعي رقم 37 صرح القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل لوكالة سانا انه كثرت في الآونة الاخيرة جرائم القتل او الايذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنى المشهود او في صلات جنسية فحشاء او في حالات مريبة مع آخر وكان نص المادة 548 عقوبات الملغاة يعفي مرتكب جريمة القتل او الايذاء سندا لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من اي مسؤولية او عقاب على فعله.‏

واوضح الوزير يونس أن هذا الاعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي اناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبينا ان النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثارا للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949.‏

واوضح وزير العدل انه وبإصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009يكون قد تم تصويب ومعالجة الحالات التي تنطبق على هذه المادة المعالجة الصحيحة التي تتوافق مع احكام القانون وقواعد العدالة وهذه خطوة مهمة تضاف الى الانجازات التشريعية العديدة والمستمرة في تعزيز نهج الاصلاح والبناء والتقدم.‏

تعليقات الزوار

محمد مازن |    | 02/07/2009 08:52

حفظ الله السيد الرئيس وسدد خطاه على ما يقوم به في سبيل تطوير الوطن و تحقيق العدالة الاجتماعية, هذا الرجل الذي لا يمضى فيه يوم الا وتخط اياديه البيضاء من القرارات ما يعزز مكانة هذا البلد على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

فادي مسعود |  fadimm20092009@hotmail.com | 02/07/2009 10:44

القتل بقصد أو بدون قصد أو عند المفاجئة بزنة أو ما شابه لا شيء يبرره ولا كن أرجو أن يكون هناك عقوبات قاسية ورادعة للأفعال التي تفاجئ وتتسبب بجرائم ربما فاعلها ليس بمجرم أو ينوي أن يكون مجرم فمن الطبيعي أن شاهد رجل على سبيل المثال زوجته - أخته - أو بنته فلن يتدارك عقلياً إلا بعقوبات رادعة وقاسية ترمم الجرح الكبير

محمود |  maamood ka@maktoob.com | 02/07/2009 17:22

شكر للسيد الرئيس وللدكتور محمد حبش الذي كتب عشرات المرات عن هذا الأمر وعمل على إلغاء هذه المادة الهمجية من القانون السوري

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية