مع الزام القرار جميع شركات التأمين بهذه الحدود واشار القرار الى الغاء العمل باحكام القرارين 156 158 لعام 2008 على أن يكون الحد الأدنى لاسعار التأمين على النقل البحري بضائع وفقاً لما يلي:
1- شروط أ ـ من شروط مجمع مكتبتي التأمين البحري في لندن 0.12٪
2- شروط ب. من شروط مجمع مكتبتي التأمين البحري في لندن 0.15 ٪
3-شروط ج. من شروط مجمع مكتبتي التأمين البحري في لندن على أن تترك حرية منح العمولات وفقاً لسياسة الشراكة.
وأوضح القرار في مادته الرابعة على أن تلتزم كافة شركات التأمين بأن تمارس التأمين البحري في شرط جميع الاخطار A بما يضمن الاخطار الجزئية فعلياً ولا يحق لأي شركة أن تضمن هذه البوالص شرط الهلاك الكلي فقط على أن لا تتجاوز حدود التحمل والاعفاء النسب المتعارف عليها تجارياً وبما لا يتجاوز 10٪ من قيمة الشحنة الواحدة أما بالنسبة لشرط B و C وتلتزم الشركات بالتقيد التام بالشروط المهنية المعمول بها وأي استثناء أو تحمل يعتبر مخالفاً للقرار.
وأوضح قرار السيد وزير المالية بأن تطبق احكام القرار الاعفاءات الواردة في القرار 157 لعام 2005 بالنسبة للمستوردات الواردة بوساطة النقل البري كما تطبق على جميع البضائع الخارجية من المناطق الحرة السورية مالم يكن قد تم التأمين عليها حين استيرادها بموجب قرارات الهيئة السابقة و أن تكون قد انتجت في المناطق الحرة المذكورة.
وأوضح القرار في مادته السابقة أن تلتزم كافة شركات التأمين بتطبيق نظام اصدار مؤتمت على وثائق التأمين البحري بضائع بحيث يعتمد هذا النظام استخدام أوراق تميز بخاصتي أمان احداهما ختم ليزري غير قابل للتزوير على أن تقوم لجنة التأمين البحري في الاتحاد السوري باعتماد نموذج موحد للبوليصة ومتابعة تطبيقه بحيث يبدأ العمل بدءاً من 1/1/2010 واعتبرا القرار المذكور نأفذاً من تاريخ صدوره.